قانون رقم 12 لسنة 1990 م بشأن إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية
مؤتمر الشعب العام
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399 و.ر الموافق 1984م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 من شهر شعبان 1399 و.ر الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990م.
وبعد الإطلاع
على القانون رقم 64 لسنة 1973 م بإصدار قانون ضرائب الدخل.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1981 م بتقرير بعض الاحكام في شأن إعفاء الأشخاص الاعتبارية الاجنبية من بعض الضرائب والرسوم.
صيغ القانون الآتي
مادة 1
يلغى القانون رقم 5 لسنة 1981 م المشار إليه، على أن تظل سارية الإعفاءات الممنوحة وفقا لأحكامه والمقررة قبل العمل بهذا القانون.
مادة 2
تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 66 من القانون رقم 64 لسنة 1973م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.