Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 1990 م بشأن إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية

18 أكتوبر 1990

قانون رقم 12 لسنة 1990 م بشأن إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية

مؤتمر الشعب العام

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399 و.ر الموافق 1984م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 من شهر شعبان 1399 و.ر الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990م.

وبعد الإطلاع

  •  على القانون رقم 64 لسنة 1973 م بإصدار قانون ضرائب الدخل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1981 م بتقرير بعض الاحكام في شأن إعفاء الأشخاص الاعتبارية الاجنبية من بعض الضرائب والرسوم.

صيغ القانون الآتي

مادة  1 

يلغى القانون رقم 5 لسنة 1981 م المشار إليه، على أن تظل سارية الإعفاءات الممنوحة وفقا لأحكامه والمقررة قبل العمل بهذا القانون.

مادة 2

تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 66 من القانون رقم 64 لسنة 1973م المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 29/ ربيع الأول/ 1400 و.ر
  • الموافق 18/ التمور/ 1990م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.