Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 67 السنة الثانية عشر

نشر في 21 ديسمبر 1974

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 67 السنة الثانية عشر

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 17 نوفمبر 1974م بتعيين وكيل لوزارة الخارجية.
  • قرار صادر في 17 نوفمبر 1974م بتعيين وكيل مساعد لوزارة الخارجية.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1974م الصادر في 16 أبريل 1974م بتحديد لون وشكل مميز لسيارات تعليم القيادة.
  • قرار وزير المواصلات رقم 93 لسنة 1974م الصادر في 9 يونيو 1974م بتعديل القرار الوزارى رقم 167 لسنة 72 م بشروط وإجراءات الحصول على رخص القيادة من الرخص المؤقتة.
  • قرار وزير المواصلات رقم 104 لسنة 1974م الصادر في 24 خدمات الإشراف الجوى يونيو 1974 م برفع رسوم.
  • قرار وزير المواصلات رقم 123 لسنة 1974م الصادر في 30 يوليو 1974م بتحديد أجور نقل الركاب بسيارات الأجرة في ما بين محافظات الجمهورية.
  • قرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1974م الصادر في 10 أبريل 1974م في شأن إنشاء فرع للمرور بالعزيزية.
  • قرار وزير الداخلية رقم 178 لسنة 1974م الصادر في 12 مايو 1974م بحظر طلاء المركبات الخاصة بلون مماثل للون مركبات القوات المسلحة أو الشرطة.
  • قرار وزير الداخلية رقم 236 لسنة 1974م الصادر في 15 يونيو 1974م في شأن رفع نقطة شرطة قرجي التابعة لمركز شرطة حي الاندلس بمديرية أمن محافظة طرابلس إلى مستوى المركز ويطلق عليه اسم مركز شرطة الحي الصناعي.
  • قرار وزير الداخلية 237 لسنة 1974م الصادر في 15 يونيو 1974م في شأن إنشاء فرع للمرور بالقبة بمديرية أمن محافظة درنة.
  • قرار وزير الداخلية رقم 241 لسنة 1974م الصادر في 17 يونيو 1974م في شأن نقل الإشراف على مكاتب الأمن المنشأة بالمطارات والموانئ إلى مديريات الأمن.
  • قرار وزير الداخلية رقم 263 لسنة 1974م الصادر في 2 يوليو 1974 م في شأن إنشاء نقطة شرطة بمنطقة غوط الرمان بمديرية أمن محافظة طرابلس.

نشرت بأمر وزير العدل.