الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 26 السنة الثانية عشر
نشر في 6 يونيو 1974
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1974
- العدد: 26
- الترتيب السنوي: السنة الثانية عشر
- سنة الاستقلال: الرابعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 26 السنة الثانية عشر
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 31 لسنة 1974 م صادر في 27 مارس 1974م بتعديل القانون رقم 20 لسنة 1964م في شأن مرتبات الوزراء.
- قرار صادر في 1 أبريل 1974م بشأن إحالة ضابط إلى الخدمة المدنية.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 2 ديسمبر 1973م باستثناء موظف من شرط عدم الزواج بأجنبية.
- قرار صادر في 6 يناير 1974م بالتفويض في توقيع اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أوغندا.
- قرار صادر في 20 فبراير 1974م بتعديل قواعد المعاملة المالية للمدرسين الليبيين بعقود.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الإعلام والثقافة الصادر في 11 نوفمبر 1972م بالتنظيم الداخلي لوزارة الإعلام والثقافة.
- قرار وزير المواصلات رقم 5 لسنة 1974م الصادر في 26 يناير 1974م بتعديل بعض أحكام لائحة مناولة البضائع على السفن
- والأرصفة بالموانئ البحرية.
- قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية الصادر فى 15 فبراير 1971 م بشأن الوظائف الرئيسية التى لها قواعد خاصة بالإجازات.
إعلانات
- إعلان بشأن قيد بعض محرري العقود.
نشرت بأمر وزير العدل.