الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 17 السنة الثانية عشر
نشر في 20 أبريل 1974
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1974
- العدد: 17
- الترتيب السنوي: السنة الثانية عشر
- سنة الاستقلال: الرابعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 17 السنة الثانية عشر
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 10 لسنة 1974م صادر في 11 فبراير 1974م بتأميم الشركة الليبية الأمريكية للبترول.
- قانون رقم 11 لسنة 1974م صادر في 11 فبراير 1974م بتأميم شركة الزيت تكساكو عبر البحار وشركة الزيت الآسيوية لكاليفورنيا.
- قانون رقم 26 لسنة 1974م صادر في 18 فبراير 1974 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة.
- قانون رقم 27 لسنة 1974م صادر في 18 فبراير 1974م بتوحيد السنة المالية للهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- قرار صادر في أول سبتمبر 1973م بالعفو عن بعض المسجونين.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 1 ديسمبر 1973م بالنظام الأساسي للشركة العامة للتسويق والانتاج الزراعي.
- قرار صادر في 17 فبراير 1974م ببعض الأحكام الخاصة بعلاوة السكن وبيع المساكن الحكومية.
قرارات المحافظين
- قرار صادر في 17 فبراير 1974م بتعديل بعض أحكام لائحة بيع المساكن الحكومية.
- قرار محافظ طرابلس رقم 711 لسنة 1973م الصادر في 8 مايو 1973 بإلزام شاغلي المساكن وأصحاب المتاجر بوضع براميل لتجميع النفايات بدائرة بلدية طرابلس.
قرارات الوزراء
- قرار محافظ طرابلس رقم 902 لسنة 1973م الصادر في 9 يونيو 1973م بشأن خزانات مياه الشرب بدائرة بلدية طرابلس.
- قرار وزير الخزانة رقم 17 لسنة 1973م الصادر في 10 أكتوبر 1973م بتعديل الضرائب الجمركية على بعض أصناف البضائع.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 65 لسنة 1973م الصادر في 5 ديسمبر 1973م بإخضاع سلعة لنظام تراخيص الاستيراد.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 66 لسنة 1973م الصادر في 5 ديسمبر 1973م بإخضاع سلعة لنظام تراخيص الاستيراد.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 67 لسنة 1973م الصادر في 10 ديسمبر 1973م بشأن إخضاع استيراد المبيدات الكيماوية ومشتقاتها لنظام تراخيص الاستيراد.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 68 لسنة 1973م الصادر في 12 ديسمبر 1973م بشأن إخضاع استيراد البيض الطازج للاستهلاك المباشر لنظام تراخيص الاستيراد.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 69 لسنة 1973م الصادر في 15 ديسمبر 1973م بإخضاع سلعة لنظام تراخيص الاستيراد.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 70 لسنة 1973م الصادر في 25 ديسمبر 1973م بإخضاع مادة الأسمنت المنتج محلياً لنظام تحديد الأسعار وتسعيرها.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 71 لسنة 1973م الصادر في 31 ديسمبر 1973م بشأن إخضاع الحليب السائل غير المركز لنظام تراخيص الاستيراد.
- قرار وزير العمل رقم 50 لسنة 1973 م الصادر في 6 ديسمبر 1973م بتحديد الموظفين الذين لهم صلاحيات التفتيش للتحقق من تنفيذ قانون اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 4 لسنة 1974م الصادر في 9 يناير 1974م برفع سلعة من نظام تراخيص الاستيراد.
إعلانات
- إعلان بشأن الترخيص لنادى بمزاولة نشاطه
- إعلان بشأن قيد محرر عقود.
نشرت بأمر وزير العدل.
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.