Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1994 م بشأن العفو العام عن بعض الجرائم

29 يناير 1994

قانون رقم 1 لسنة 1994 م بشأن العفو العام عن بعض الجرائم

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 9 إلى 17 شعبان 1403 من وفاة الرسول..الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1994م.
  • وابتهاجاً بالعيد الرابع والعشرين لثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.

وبعد الاطلاع

  • على قانون العقوبات.

صيغ القانون الآتي

اعفاء عن الجرائم المرتكبة قبل يوم عاشوراء 1403 و.ر

مادة 1

يعفى عن الجرائم المرتكبة قبل يوم عاشوراء 1403 و.ر وذلك بشرط أن يعلن المحكوم عليه أو المتهم توبته ويتعهد كتابيا بعدم العودة إلى الإجرام وأن يتصالح مع المجني عليه أو وليه بحسب الأحوال.

استثناء من حكم المادة السابقة 

مادة 2

يستثنى من حكم المادة السابقة الأشخاص المحكوم عليهم وكذلك المتهمون بارتكاب الجرائم الآتية:-

  1.  الجرائم التي صدر فيها حكم نهائي بالإعدام.
  2.  جرائم الاختلاس أو الاستيلاء على الأموال العامة إلا في حالة استرداد المال منه فيكون مشمولا بهذا العفو.
  3.  من هرب من مؤسسات الإصلاح والتأهيل بعد يوم عاشوراء 1403 و.ر.

وقف السير في الدعوى الجنائية أو الاستمرار في التحقيق

مادة 3

يوقف السير في الدعوى الجنائية أو الاستمرار في التحقيق في الجرائم المشمولة بالعفو الوارد في هذا القانون أو اتخاذ أي من الإجراءات القانونية في القضايا التي شملها هذا العفو.

إلغاء العفو المقرر بموجب أحكام هذا القانون

مادة 4

يلغى العفو المقرر بموجب أحكام هذا القانون إذا عاد أي من الأشخاص المشمولين بهذا العفو إلى ارتكاب جناية أو جنحة عمدية ويعاد إلى السجن لتنفيذ العقوبة المقضي بها أو ما تبقى منها بالنسبة للمحكوم عليهم ومن لم تتم محاكمتهم فتستأنف الإجراءات الجنائية ضدهم على أن يعلن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة.

محو السوابق الجنائية المدونة في السجلات 

مادة 5

مع عدم الإخلال بالمادة الثالثة من هذا القانون تمحى السوابق الجنائية المدونة في السجلات عن المشمولين بهذا العفو ولا يترتب على هذا العفو استحقاقهم لأية مرتبات أو أجور مدة انقطاعهم عن العمل ولا تكون جهات أعمالهم ملزمة بإعادتهم إلى سابق أعمالهم.

عدم سريان أحكام هذا القانون

مادة 6

لا تسري أحكام هذا القانون على المحكوم عليهم والمتهمين في الجرائم التالية:-

  1. الخيانة والتآمر ضد أمن الثورة والسلطة الشعبية بشكل مباشر أو غير مباشر وسواء كانت الجريمة أصلية أو مرتبطة بجرائم أخرى عادية.
  2.  التجسس أو الهروب إلى دولة معادية للجماهيرية العظمى.
  3.  الزندقة والعمل السري ضد أمن الجماهيرية العظمى والإضرار بمصالح المجتمع.
  4.  أية جريمة أخرى من نفس طبيعة الجرائم المشار إليها في هذه المادة

الاختصاص المحكمة العليا دون غيرها

مادة 7

تختص المحكمة العليا دون غيرها بالبت في المسائل التي تثار بصدد تطبيق أحكام هذا القانون بناء على عرض من النائب العام.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 8

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: 17/ شعبان/1403 و.ر

الموافق: 29/ أي النار/ 1994م