قانون رقم 16 لسنة 2010 م بشأن تقرير إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم الجمركية على واردات الشعب المسلح
مؤتمر الشعب العام
وبعد الاطلاع
صاغ القانون الآتي
المادة 1
تعفى واردات الشعب المسلح التي يستخدمها في أداء عمله من أسلحة وذخائر ومعدات وآليات وقطع غيار ومواد ومؤن من جميع الضرائب والرسوم الجمركية.
المادة 2
ينشر هذا القانون بمدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.