قانون رقم 16 لسنة 2010 م بشأن تقرير إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم الجمركية على واردات الشعب المسلح 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 16 لسنة 2010 م بشأن تقرير إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم الجمركية على واردات الشعب المسلح 

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

صاغ القانون الآتي 

المادة 1 

تعفى واردات الشعب المسلح التي يستخدمها في أداء عمله من أسلحة وذخائر ومعدات وآليات وقطع غيار ومواد ومؤن من جميع الضرائب والرسوم الجمركية. 

المادة 2 

ينشر هذا القانون بمدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly