Skip to main content

اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية

نشر في

اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية

  • بما أن المادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية تنص على أن أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء لجانها وموظفيها الذين ينص عليهم النظام الداخلي يتمتعون بالمزايا والحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم وأن تكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات الجامعة.وبما أنه يتعين لذلك أن تبين بطريق مفصلة أنواع المزايا والحصانات التي أشار إليها الميثاق وأن يحدد نطاقها وحالات تطبيقها تيسيرا لقيام الجامعة بأعمالها في أراضي الدول الأعضاء على قواعد متفق عليها لذلك وافق مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 1953/5/10 على الاتفاقية التالية وعرضها على حكومات الدول الأعضاء للانضمام إليها.

الفصل الأول الشخصية القانونية

المادة 1

تتمتع جامعة الدول العربية بشخصية قانونية من حيث أهلية:

  • أ- تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.
  • ب- التعاقد
  • ج- التقاضي

الفصل الثاني الأموال والإجراءات

المادة 2

تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها أيما تكون وأيا يكون حائزها بالحصانة القضائية ما لم يقر الأمين العام التنازل عنها صراحة على ألا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ.

المادة 3

حرمة المباني التي تشغلها جامعة الدول العربية مصونة ولا تخضع أموالها أو موجوداتها أينما تكون وأيا يكون حائزها لإجراءات التفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة أو ما ماثل ذلك من الإجراءات الجبرية.

المادة 4

حرمة المحفوظات والوثائق بأنواعها كافة مصونة سواء أكانت خاصة بجامعة الدول العربية أو في حيازتها.

المادة 5

يجوز للجامعة:

  • أولا- أن تحوز عملات ورقية وغيرها وأن تكون لها حسابات بأية عملة تشاء 
  • ثانيا- أن تتلقى تلك العملات وأن تنقلها من دولة إلى أخرى أو في داخل الدولة ذاتها وأن تحولها إلى أي عملة تشاء

ولا يجوز للجامعة أن تخرج من دولة – بالمخالفة للقوانين السارية فيها – قدرا من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخلته منها إلى تلك الدولة.

المادة 6

تراعي جامعة الدول العربية في مباشرتها الحقوق المخولة لها بالمادة الخامسة سالفة الذكر ما تبديه الدول الأعضاء ذات الشأن من ملاحظات أو توصيات بما لا يتعارض مع مصلحة الجامعة.

المادة 7

تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها بالإعفاء مما يلي:

  • أ- الضرائب المباشرة ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات للمرافق العامة
  • ب- الرسو سوم الجمركة والقوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما تستورده الجامعة أو تصدره من أدوات ومواد خاصة باستعمالها أداء لمهمتها الرسمية ولا يجوز لها بيع ما استوردته معفى، من الرسوم الجمركية إلا بموافقة الحكومة صاحبة الشأن.
  • ج – الرسوم الجمركية والقوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما تستورده الجامعة أو تصدره من المطبوعات الخاصة بها.

المادة 8

لا يعفى ما تشتريه جامعة الدول العربية محليا لأعمالها الرسمية من ضريبة الإنتاج أو نقل الملكية رسم.

الفصل الثالث التسهيلات الخاصة بالرسائل

المادة 9

تعامل الرسائل الرسمية لجامعة الدول العربية في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل امتيازا عن معاملة تلك الدول لرسائل أي دولة أخرى وبعثتها الدبلوماسية وذلك فيما يتعلق بالأولوية ورسوم التخليص على البريد والرسائل البرقية بكافة أنواعها سلكية أو لاسلكية والمخابرات التليفونية وغيرها وفيما يتعلق أيضا برسوم نشر الأنباء التي تذاع بالصحف أو الراديو ولا تخضع هذه المكاتبات والرسائل الرسمية لأية رقابة.

المادة 10

يجوز لجامعة الدول العربية استعمال الرمز في رسائلها وإرسال مكاتباتها برسول خاص أو بحقائب يكون لها وللرسول ما للرسل والحقائب الدبلوماسية من المزايا والحصانات

الفصل الرابع ممثلو الدول الأعضاء

المادة 11 

يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الهيئات الرئيسية أو الفرعية في جامعة الدول العربية والمؤتمرات التي تدعو إليها الجامعة أثناء قيامهم بأعمالهم وسفرهم إلى مقر اجتماعهم وعودتهم منها بالمزايا والحصانات الآتية: 

  • أ- عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصية.
  • ب- الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم قولا أو كتابة أو عملا بوصفهم ممثلين لدولهم
  • ج- حرمة المحررات والوثائق.
  • د- حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم برسول خاص أو في حقائب مختومة.
  • ه- حق إعفائهم وزوجاتهم من جميع قيود الإقامة ومن الإجراءات الخاصة بقيد الأجانب ومن كل التزامات الخدمة الوطنية في البلاد التي يدخلونها أو يمرون بها أثناء قيامهم بعملهم 
  • و- التسهيلات التي تمنح للمثلي الدول الأجنبية الموفدين في مأمورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع.
  • ز- الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق أمتعتهم الخاصة.
  • ح- والمزايا والإعفاءات والتسهيلات التي لا تتعارض مع ما سبق ذكره مما يتمتع به الممثلون الدبلوماسيون مع استثناء الإعفاء من ضريبة الإنتاج ومن الرسوم الجمركية على الأشياء المستوردة غير أمتعتهم الشخصية.

المادة 12 

يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الهيئات الرئيسية أو الفرعية لجامعة الدول العربية وفي المؤتمرات التي تعقدها حتى بعد زوال صفتهم التمثيلية بالحصانة القضائية فيما صدر منهم شفويا أو كتابة بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية مدة تمثيلهم لدولهم في هيئات جامعة الدول العربية.

المادة 13

لا تعتبر المدد التي يقضيها ممثلو الدول الأعضاء أثناء قيامهم بأعمالهم في الهيئات الرئيسية أو الفرعية لجامعة الدول العربية أ وفي المؤتمرات الخاصة بها في إقليم إحدى الدول الأعضاء بمثابة مدة إقامة فيما يتعلق بحساب الضريبة إذا ما كان فرض الضريبة مترتبة على الإقامة.

المادة 14

لا تمنح المزايا والحصانات لممثلي الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضمانا لتمتعهم بكامل استقلالهم في أداء أعمالهم لدى الجامعة.

ولذلك يجب على الدول الأعضاء رفع الحصانة عن ممثليها في جميع الدوال التي يتضح فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وأن رفعها عنهم لا يؤثر في الغرض الذي من أجله منحت

المادة الخامسة عشرة – لا تطبق أحكام المواد 11 و 12 و 13 على ممثلي الدول الأعضاء بالنسبة لحكومات الدول الذين هم من رعاياها أو التي يمثلونها.

المادة 16

تشمل عبارة ممثلي الدول الأعضاء الواردة في هذا الفصل جميع ممثلي الدول الأعضاء ومساعديهم والمستشارين والخبراء الفنيين و السكرتيرين الموفدين معهم.

المادة 17 

يتمتع المندوبون الدائمون للدول مدة تمثيلهم لدولهم في هيئات الجامعة العربية بما يتمتع به الممثلون الدبلوماسيون.

المادة 18 

يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومات الدول الأعضاء بأسماء ممثلي الدول لدى مجلس الجامعة ومندوبيها الدائمين وأعضاء اللجان الدائمة

الفصل الخامس الموظفون

المادة 19

يحدد مجلس جامعة الدول العربية بناء على ما يرفعه إليه الأمين العام فئات موظفي الأمانة العامة الذين تنطبق عليهم أحكام المادة العشرين وأحكام الفصل السابع.ويقوم الأمين العام بأخطار الدول الأعضاء دور بأسماء هؤلاء الموظفين مع بيان وظائفهم.

المادة 20 

أولا: يتمتع موظفو الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بصرف النظر عن جنسيتهم بالمزايا والحصانات الآتية:

  • أ- الحصانة القضائية عما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية.
  • ب- الإعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التي تقاضوا ويتقاضونها من الجامعة.

ثانيا: وعلاوة على ما تقدم يتمتع موظفو الأمانة العامة من غير رعايا دولة المقر:

  • أ- بالإعفاء هم وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة والإجراءات الخاصة بقيد الأجانب 
  • ب- بالتسهيلات التي تمنح للموظفين الذين في درجاتهم من أعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة ذات الشأن فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالقطع.
  • ج- التسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الأزمات الدولة فيما يتعلق بعودتهم إلى وطنهم.
  • د- بالإعفاء في بحر سنة من تاريخ تسلمهم العمل من الرسوم الجمركية عما يستوردون من أثاث ومتاع بمناسبة أول توطن في الدولة صاحبة الشأن.

المادة 21 

يعفى موظفو الأمانة العامة من التزامات الخدمة الوطنية على أنه بالنسبة لرعايا كل دولة فإن هذا الإعفاء يقتصر على من أدرج اسمه منهم ضمن کشف، يعده الأمين العام وتعتمده الحكومة صاحبة الشأن.

وفي حالة استدعاء غير هؤلاء من موظفي الأمانة العامة للخدمة الوطنية فعلى الحكومة صاحبة الشأن بناء على طلب الأمين العام أن تؤجل على قدر ما تستطيع استدعاء من تدعو حاجة العمل لبقائهم من هؤلاء الموظفين منعا من تعطيل الأعمال الهامة تعطيلا خطيرا.

المادة 22 

علاوة على المزايا والحصانات المنصوص عنها في المادتين السابقتين تمتع الأمين العام والأمناء المساعدون والموظفون الرئيسيون هم وزوجاتهم وأولادهم القصر بالمزايا والحصانات التي تمنح طبقا للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين كل بحسب درجته

المادة 23 

المزايا والحصانات التي تمنح للموظفين هي لصالح الجامعة، وللأمين العام الحق بل ويقتضيه الواجب رفع الحصانة عن موظفي الأمانة غير المنصوص عنهم في المادة السابقة في كافة الأحوال التي يرى فيها أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها وأن رفعها لا يضر بصالح الجامعة أما الموظفون المنصوص عنهم في تلك المادة فلا ترفع عنهم الحصانة إلا بموافقة المجلس.

المادة 24 

تتعاون جامعة الدول العربية في كل وقت مع السلطات المختصة التابعة للدول الأعضاء لتحقيق العدالة ومراعاة تنفيذ لوائح الضبط وتجنب ما قد ينشأ من سوء استعمال المزايا والحصانات المبينة في هذا الفصل.

الفصل السادس الخبراء

المادة 25 

يتمتع الخبراء غير الموظفين المنصوص عنهم في الفصل الخامس أثناء قيامهم بمأمورية لجامعة الدول العربية تنفيذا لقرار يصدره مجلس بالمزايا والحصانات اللازمة لتأدية هذه المأمورية وعلى الأخص بما يأتي:

  • أ- عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصية.
  • ب- الحصانة القضائية حتى بعد انتهاء مأموريتهم فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية.
  • ج- حرمة المحررات والوثائق 
  • د- حق استعمال الرمز وتسلم المراسلات المتبادلة بينهم وبين جامعة الدول العربية برسول خاص أو في حقائب مختومة.
  • ه- التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مأمورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة أو القطع.و- الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.
  • ز- إعفاؤهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب والالتزامات الخاصة بالخدمات الوطنية.

المادة 26 

المزايا والحصانات التي تمنح للخبراء لمصلحة الجامعة ويكون للأمين العام الحق بل ويقتضيه الواجب رفع هذه الحصانة في الأحوال التي يرى فيها أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها وأن رفعها لا يضر بصالح الجامعة.

الفصل السابع وثيقة السفر

المادة 27

جوز للأمانة العامة لجامعة الدول العربية منح تذاكر مرور لموظفيها کمستند صالح لسفر حامله تعترف به وتقبله الدول الأعضاء مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين

المادة 28 

تمنح التأشيرات لحاملي تذاكر المرور بناء على طلب من الأمانة العامة يثبت فيه أنهم موظفون فيها مسافرون لأداء عمل رسمي خاص بها.

المادة 29 

يتم منح التأشيرات للموظفين في أقرب وقت مستطاع مع مراعاة كافة التسهيلات لضمان سفرهم في أقرب وقت.

المادة 30

تمنح نفس التسهيلات المنصوص عنها في المادة 29 للخبراء والموظفين الذين لا يحملون تذاكر مرور من الجامعة بشرط تقديمهم شهادة صادرة من الأمانة العامة تثبت أنهم مسافرون لأداء عمل يتعلق بالجامعة.

الفصل الثامن فض المنازعات

المادة 31

تشكل جامعة الدول العربية هيئة لفض:

  • أ- المنازعات الناشئة من التعاقد وغيرها من المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص التي تكون الجامعة طرفا فيها.
  • ب- المناعات التي يكون طرفا فيها موظف بالجامعة متمتع بحكم مركزه الرسمي بالحصانة إذا لم ترفع عنه هذه الحصانة.

أحكام ختامية

المادة 32 

ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يؤثر على سلطة كل دولة من الدول الأعضاء في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لصيانة سلامة بلادها أو أمنها أو نظامها العام وعلى الدولة التي ترى ضرورة لاتخاذ مثل هذه التدابير أن تسارع بالاتصال بالأمانة العامة بقدر ما تسمح به الظروف للاتفاق على الإجراءات الكفيلة بحماية مصالح الجامعة.

المادة 33 

يرفع أي خلاف على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إلى محكمة العدل العربية ما لم يتفق الطرفان على طريقة أخرى.

المادة 34 

يعرض مجلس جامعة الدول العربية هذه الاتفاقية على الدول الأعضاء في الجامعة للانضمام إليها

المادة 35 

تصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة اعتبارا من تاريخ إيداع تلك الدولة الأمانة العامة وثيقة انضمامها إليها.ويقوم الأمين العام بإخطار

الدول الأعضاء بإيداع وثائق الانضمام.

المادة 36 

انضمام إحدى الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية يعني إتمامها للإجراءات الدستورية لجعل الاتفاقية جزءا من تشريعها الداخلي

المادة 37 

تبقى هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة للدولة المنظمة ما بقيت لها صفة العضوية في الجامعة.

المادة 38 

يجوز لجامعة الدول العربية أن تعقد اتفاقيات إضافية لتنظيم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ببلاد الدول الأعضاء.