Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 57 السنة العاشرة

نشر في 2 ديسمبر 1972

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 57 السنة العاشرة

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 18 شعبان 1392 هـ بالموافقة على التنازل عن عقد امتياز نفطي.
  • قرار صادر في 15 شعبان 1392 هـ باعتماد شراء ناقلتي نفط حمولة كل منها 86000 طن للمؤسسة العامة للنقل البحرى.
  • قرار صادر في 18 شعبان 1392 هـ بالموافقة على ضمان المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف التجاري الوطني.

قرارات الوزراء 

  • قرارات وزير الخزانة من رقم 110 حتى 121 لسنة 1972 م بشأن مقاطعة إسرائيل.

إعلانات

  • إعلان بشأن غرفة مقاصة طرابلس.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 6 رجب 1392 هـ الموافق 15 أغسطس 1972 م.

نشرت بأمر وزير العدل.