Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 43 السنة العاشرة

نشر في 5 سبتمبر 1972

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 43 السنة العاشرة

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

  • قانون رقم 98 لسنة 1972 م صادر في 9 جمادي الثاني 1392 هـ بزيادة مخصصات الاتحاد الاشتراكي العربي في الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72م.
  • قرار صادر في 22 جمادي الثاني 1392 هـ بإحالة ضباط الى التقاعد.
  • قرار صادر في 16 جمادى الثاني 1392 هـ بقبول استقالة ضابط بالشرطة.
  • قرار صادر في 20 جمادى الثاني ثانى 1392 هـ بتعيين عميد لبلدية بنغازي.
  • قرار صادر في 16 جمادى الثاني 1392 ه بإضافة فقرة إلى القرار بشأن شروط خدمة الموظفين بعقود المعارين للعمل بإحدى وظائف الشرطة.
  • قرار صادر في 16 جمادى الثاني 1392 هـ باستثناء بعض العقارات المبينة من أحكام قرار مجلس الوزراء الخاص باعتبار مشروع الإسكان بمدينة بنغازى لعام 71 / 1972م من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 21 جمادى الثاني 1392 هـ بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة للزومها لمركز التدريب المهني بطرابلس.
  • قرار صادر في 15 جمادى الثاني 1392 ه باعتماد ميزانية مصروفات المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي للسنة المالية 72 / 1973 م.
  • قرار صادر في 16 جمادى الثاني 1392 هـ باعتماد ميزانية الهيئة العامة للأوقاف للسنة المالية 72 / 1973 م.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير الإدارة المحلية رقم 620 لسنة 1972م الصادر في 4 جمادى الثاني 1392 هـ بشأن تمديد فترة تنظيم سجلات النفوس ببلدية طبرق.
  • قرار وزير المواصلات رقم 230 لسنة 1972 م الصادر في 16 جمادي الثاني 1392 هـ بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 154 لسنة 1972 م بتعديل اشكال و مواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية.
  • قرار وزير الصحة رقم 83 لسنة 1972 م الصادر في 30 ربيع الأول 1392هـ بقواعد الترخيص للأطباء بعقود بالعمل الخاص وفتح العيادات.

نشرت بأمر وزير العدل.