Skip to main content

قرار رقم 477 لسنة 2021 م بإعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد 

18 أكتوبر 2021

قرار رقم 477 لسنة 2021 م بإعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 3876 المؤرخ في 2021/09/17 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/ 21/12 المؤرخ في 2021/09/29 م. 

قرر

مادة 1 

يعتمد محضر ترسية مشروع تطوير وصيانة طريق صلاح الدين – قصر بن غشير- ترهونة بطول 82 كلم مزدوج، ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد مع شركة الإنفتاح للمقاولات العامة ليبية – تركية، بمبلغ إجمالي قدره 345,007,240  ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون وسبعة آلاف ومائتان وأربعون دينار، لتنفيذ المشروع المذكور، وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء