قرار رقم 477 لسنة 2021 م بإعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد محضر ترسية مشروع تطوير وصيانة طريق صلاح الدين – قصر بن غشير- ترهونة بطول 82 كلم مزدوج، ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد مع شركة الإنفتاح للمقاولات العامة ليبية – تركية، بمبلغ إجمالي قدره 345,007,240 ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون وسبعة آلاف ومائتان وأربعون دينار، لتنفيذ المشروع المذكور، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء