Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 4 السنة العاشرة

نشر في 23 يناير 1972

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 4 السنة العاشرة

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 1 شوال 1391 هـ باللائحة التنفيذية للقانون رقم 123 لسنة 1970م بشأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة.
  • قرار صادر في 5 شوال 1391 هـ باعتبار مشروع إنشاء محطة تحويل كهرباء 10/30 كيلو فولت بالمنطقة الصناعية بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 5 شوال 1391 هـ بنقل شئون الاحتكارات الحكومية و مخصصاتها المالية للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
  • قرار صادر في 6 شوال 1391 هـ بتعيين رئيس وأعضاء مجلس ادارة كل من شركتي ليبيا والمختار للتأمين.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير العدل رقم 564 لسنة 1391هـ الصادر في 26 ذي القعدة 1391 ه بإنشاء محاكم المناطق النائية وتحديد دوائر اختصاصها.
  • قرار وزير العدل رقم 565 لسنة 1391هـ الصادر في 26 ذي القعدة 1391 هـ بتحديد نماذج الأوراق والسجلات المعمول بها في محاكم المناطق النائية.
  • قرار وزير العدل رقم 566 لسنة 1391هـ الصادر في 26 ذي القعدة 1391 هـ بتحديد الجنح التي تختص بنظرها محاكم المناطق النائية.

إعلانات

  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في الجمهورية العربية الليبية للمدة المنتهية في 10 رجب 1391هـ الموافق 31 أغسطس 1971م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 27 رمضان 1391هـ الموافق 15 نوفمبر 1971م.
  • اعلان عن اصدار سند مؤقت.

نشرت بأمر وزير العدل.