الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 4 السنة العاشرة
نشر في 23 يناير 1972
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1972
- العدد: 4
- الترتيب السنوي: السنة العاشرة
- سنة الاستقلال: الثانية والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 4 السنة العاشرة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 99 لسنة 1971م صادر في 29 رمضان 1391هـ بتأسيس الشركة العامة لاستصلاح الاراضي.
- قانون رقم 100 لسنة 1971 م صادر في 2 شوال 1391 هـ 1 1971م بتأسيس شركة عامة لحفر آبار المياه.
- قانون رقم 102 لسنة 1971م صادر في 5 شوال 1391 هـ بنقل اعتماد مالي من قسم إلى آخر بالميزانية العامة للدولة.
- قانون رقم 112 لسنة 1971م صادر في 5 ذي القعدة 1391 هـ بشأن تيسير الحصول على النفقات الشرعية.
- قرار صادر في 28 رمضان 1391هـ بإعادة تنظيم وزارة الخزانة.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 1 شوال 1391 هـ باللائحة التنفيذية للقانون رقم 123 لسنة 1970م بشأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة.
- قرار صادر في 5 شوال 1391 هـ باعتبار مشروع إنشاء محطة تحويل كهرباء 10/30 كيلو فولت بالمنطقة الصناعية بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 5 شوال 1391 هـ بنقل شئون الاحتكارات الحكومية و مخصصاتها المالية للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
- قرار صادر في 6 شوال 1391 هـ بتعيين رئيس وأعضاء مجلس ادارة كل من شركتي ليبيا والمختار للتأمين.
قرارات الوزراء
- قرار وزير العدل رقم 564 لسنة 1391هـ الصادر في 26 ذي القعدة 1391 ه بإنشاء محاكم المناطق النائية وتحديد دوائر اختصاصها.
- قرار وزير العدل رقم 565 لسنة 1391هـ الصادر في 26 ذي القعدة 1391 هـ بتحديد نماذج الأوراق والسجلات المعمول بها في محاكم المناطق النائية.
- قرار وزير العدل رقم 566 لسنة 1391هـ الصادر في 26 ذي القعدة 1391 هـ بتحديد الجنح التي تختص بنظرها محاكم المناطق النائية.
إعلانات
- أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في الجمهورية العربية الليبية للمدة المنتهية في 10 رجب 1391هـ الموافق 31 أغسطس 1971م.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 27 رمضان 1391هـ الموافق 15 نوفمبر 1971م.
- اعلان عن اصدار سند مؤقت.
نشرت بأمر وزير العدل.