Skip to main content

اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية

نشر في

اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية

إن حكومات:

  • المملكة الأردنية الهاشمية 
  • دولة الإمارات العربية 
  • دولة البحرين
  • الجمهورية التونسية
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • المملكة العربية السعودية
  • جمهورية السودان الديمقراطية
  • الجمهورية العربية السورية 
  • جمهورية الصومال الديمقراطية
  • الجمهورية العراقية
  • سلطة عمان
  • دولة قطر 
  • دولة الكويت
  • الجمهورية اللبنانية
  • الجمهورية العربية الليبية
  • جمهورية مصر العربية 
  • المملكة المغربية
  • الجمهورية الإسلامية الموريتانية
  • الجمهورية العربية اليمنية
  • جمهورية اليمن الديمقراطية
  • فلسطين

رغبة منها في إنشاء شبكة فضائية عربية باستخدام تابع صنعي عربي لخدمة الاتصالات والإعلام والثقافة والتعليم وغيرها من الخدمات التي قد تستخدم هذه الشبكة.

وتحقيقا لأهداف ميثاق جامعة الدول العربية.

فقد اتفقت على الأحكام الآتية:

المادة 1

تعاريف:

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمسميات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: 

  • أ-الاتفاقية: اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية وما تتضمن من ملاحق 
  • ب- المؤسسة: المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية.
  • ج- العضو: الدولة المصدقة على اتفاقية إنشاء المؤسسة أو المنضمة إليها.
  • د- الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للمؤسسة.
  • هـ- مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.
  • و- الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمؤسسة.
  • ز- المدير العام: مدير عام الجهاز التنفيذي 
  • ح- القطاع الفضائي: التوابع الصنعية للاتصالات ووسائل التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة والمنشآت ذات الصلة، والمعدات اللازمة لدعم تشغيل هذه التوابع الصنعية.
  • ط- الاتصالات السلكية واللاسلكية: ك أي إرسال أو بث استقبال للعلامات والإشارات والكتابة والصور والأصوات والمعلومات من أي نوع، سلكية ولاسلكية وبصريا أو بالنظم الكهرطيسية الأخرى.
  • ي- الخدمات العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية: الخدمات الثابتة أو التنقل للاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن تأمينها بواسطة التوابع الصنعية والمتاحة للجمهور، مثل الهاتف والبرق والتلكس ونقل الصور وإرسال البرامج الإذاعية والتليفزيونية بين المحطات الأرضية التي تعتمدها المؤسسة والتي تتصل بقطاع المؤسسة الفضائية للإرسال بعدئذ إلى الجمهور والدوائر المؤجرة لأي من هذه الأغراض 
  • ك- الخدمات المتخصصة للاتصالات السلكية واللاسلكية: خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن توفيرها بواسطة التوابع الصنعية، بخلاف تلك المعرفة في الفقرة ى من هذه المادة، بما في ذلك خدمات الملاحة اللاسلكية وخدمات توابع الإذاعة والتلفزة، وخدمات البحث الفضائي وخدمات الأرصاد الجوية وخدمات الموارد الأرضية.
  • ل- المستعمل: المستفيد من خدمات المؤسسة وليس عضوا فيها.
  • م- المحطات الأرضية: هي كل منشأ أرضي ثابت أو منقول يقام بغرض الإرسال والاستقبال عن طريق القمر الصناعي العربي بخلاف محطات التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة.

المادة 2

إنشاء المؤسسة:

تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية مؤسسة مستقلة تدع “المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية “.

وتكون للمؤسسة شخصية قانونية كاملة ولها في نطاق أغراضها حق التعاقد وإبرام الاتفاقات وتملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وحق التقاضي والقيام بكافة الإجراءات القانونية.

المادة 3

أهداف المؤسسة ونشاطها:

  1. تهدف المؤسسة إلى توفير واستثمار قطاع فضائي عربي للخدمات العامة والمخصصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وفقا للمعايير الفنية والاقتصادية المعمول بها عربيا ودوليا.
  2. بالإضافة إلى تحقيق هذه الأهداف فللمؤسسة أن تقوم بمختلف الأنشطة الآتية:- 
  • أ- مساعدة الدول العربية فنيا أو ماديا في تصميم وتنفيذ المحطات الأرضية.
  • ب- إجراء البحوث والدراسات الخاصة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء
  • ج- التشجيع على إنشاء الصناعات اللازمة لتجهيزات القطاع الفضائي والمحطات الأرضية في الدول العربية
  • د – القيام بعمل النقل التليفزيوني والإذاعي بين الإدارات والهيئات المختصة في البلاد العربية عن طريق الشبكة الفضائية العربية، وكذلك وضع قواعد استعمال القنوات المخصصة للتليفزيون والإذاعة بما يحقق المطالب المحلية والجماعية للدول العربية.
  1. أية أنشطة أخرى تخدم أهداف المؤسسة غير ما تقدم، توافق عليها الجمعية العمومية للمؤسسة بناء على اقتراح دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في المؤسسة أو من مجلس الإدارة.

المادة 4

العضو والمقر ومحطة التحكم الرئيسية:

  1. تكون العضوية في المؤسسة للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تساهم في رأس مال المؤسسة.
  2. يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويجوز إنشاء فروع لها في الدول العربية الأعضاء
  3. تكون محطة التحكيم الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

المادة 5

رأس المال:

رأس مال المؤسسة 100 مليون دولار موزعة على ألف قيمة كل سهم منها 100 ألف دولار، ويجوز زيادة رأس المال بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية

المادة 6

المساهمة في رأس مال المؤسسة:

  1. تكون مساهمة الدول الأعضاء في رأس مال المؤسسة وفقا للنسب المبينة في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية
  2. على أنه بعد مضي عامين على ابتداء تشغيل القطاع الفضائي يجب مراعاة 
  • أ- أن تكون المساهمة متناسبة مع نسب الاستخدام الفعلية للأعضاء
  • ب أن تكون مساهمة الدول التي لم تباشر بعد استخدام القطاع الفضائي بسبب عدم الانتهاء من تجهيز القطاع الأرضي، هي الحد الأدنى.للمساهمة.
  1. يجوز للعضو في المؤسسة أن يطلب تخفيض مساهمته المبينة في ملحق الاتفاقية وذلك بناء على طلب يقدم إلى الجمعية العمومية التي تتخذ قرارا بشأن توزيع الأسهم المتنازل عنها.
  2. وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى للمساهمة سهما واحدا
  3. تعدل المساهمة المبينة في الملحق المرفق بالاتفاقية عند إتمام انضمام عضو جديد أو زيادة رأس المال أو انسحاب أحد الأعضاء وذلك بقرار من الجمعية العمومية.

المادة 7

سداد قيمة الأسهم:

  1. يسدد 5% من مساهمة العضو عند التصديق على الاتفاقية.
  2. يسدد باقي قيمة الأسهم وفقا لبرنامج زمني يضعه مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العمومية.
  3. على الأعضاء سداد الاستحقاقات خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق وفي حالة تأخر السداد يلتزم العضو بدفع فائدة عن المبالغ المتأخر سدادها بمعدل %1 عن كل شهر كامل من احتساب الفائدة

المادة 8

أرباح المساهمين:

توزع أرباح المؤسسة على الدول الأعضاء بحسب الأسهم وطبقا للوائح التنفيذية.

المادة 9

أجهزة المؤسسة:

تتكون المؤسسة من:

  1. جمعية عمومية.
  2. مجلس إدارة.
  3. جهاز تنفيذي.

المادة 10

الجمعية العمومية:

  1. تتكون الجمعية العمومية من الوزراء المسؤولين عن الاتصالات السلكية واللاسلكية في الدول العربية الأعضاء، أو من يفوضونهم، ويكون لكل عضو صوت واحد.
  2. تكون رئاسة الجمعية العمومية للدول الأعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي.
  3. تعقد الجمعية العمومية دورة عادية خلال شهر أبريل نيسان من كل سنة بناء على دعوى المدير العام وذلك في مقر أحد الفروع أو لدى إحدى الدول الأعضاء بناء على دعوة منها.
  4. يجوز للجمعية العمومية أن تعقد دورة غير عادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو طلب أو أكثر من الأعضاء يقدم إلى المدير العام ويوافق عليه ثلث الأعضاء ويبين في الطلب الغرض من الدعوة، ويقوم المدير العام باتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب
  5. يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء
  6. تصدر قرارات الجمعية العمومية في المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، أما في المسائل الإجرائية فتصدر القرارات بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت وتتخذ الجمعية العمومية قراراتها فيما إذا كانت مسالة ما تعتبر مسألة موضوعية أم مسألة إجرائية بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين المشتركين التصويت وعند تساوي الأصوات.الجانب الذي منه الرئيس
  7. يدعي لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بصفة مراقب كل من: جامعة الدول العربية – اتحاد إذاعات الدول العربية – الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية – المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.ويجوز دعوة المنظمات ذات الصلة بأغراض المؤسسة لحضور الاجتماعات بعد موافقة الجمعية العمومية
  8. يتولى المدير العام مهام الأمانة العامة للجمعية العمومية.

المادة 11

اختصاصات الجمعية العمومية:

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في المؤسسة وتباشر الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية وأية صلاحيات أخرى لازمة لتحقيق أغراض المؤسسة وتمارس على الأخص الأمور التالية:

  1. وضع السياسة العامة للمؤسسة ورسم الخطط التي تحقق أهداف ونشاط المؤسسة المنصوص عليها في الاتفاقية وإصدار القرارات والتوجيهات إلى مجلس الإدارة في هذا الصدد.
  2. إقرار المشروعات اللازمة لتوسيع وتطوير القطاع الفضائي ومتطلباته.
  3. إقرار قواعد تحديد أجور استخدام القطاع الفضائي لجميع أنواع الخدمات بناء على توصيات مجلس الإدارة.
  4. إقرار المعايير والقواعد العامة التي يوصي بها مجلس الإدارة والتي يجب توافرها في المحطات الأرضية لتكون مناسبة للاتصال بالقطاع الفضائي
  5. دراسة التقارير التي يضعها مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة المختلفة وإصدار التوجيهات المناسبة.
  6. تنظيم علاقة المؤسسة مع الهيئات والمنظمات الدولية ووضع المبادئ والأسس اللازمة لذلك وفق القواعد الدولية العامة
  7. تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المؤسسة وعضو أو أكثر أو بين أعضائها أنفسهم طبقا للمادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية
  8. دراسة الشكاوى والخلافات الناشئة عن استخدام الشبكة الفضائية العربية المقدمة إليها من الأعضاء مباشرة أو عن طريق مجلس الإدارة.
  9. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بانسحاب أحد الأعضاء
  10. إقرار قواعد التسويات المالية عند انضمام عضو جديد أو انسحاب أحد الأعضاء أو عند إعادة احتساب نسب المساهمة
  11. إيقاف حقوق العضوية عمن يتأخر أكثر من سنة عن سداد التزاماته المالية إلى أن يتم وفاء تلك الالتزامات
  12. التصديق على الميزانية العامة للمؤسسة وحسابها الختامي
  13. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين المدير العام.
  14.  دراسة التقارير المتعلقة ببرامج المستقبل والاعتمادات المقدرة لها المقدمة من مجلس الإدارة واتخاذ القرارات بشأنها.
  15. اتخاذ القرارات بشأن تحديد حصص الاستثمار بناء على توصيات مجلس الإدارة.
  16. اتخاذ القرارات اللازمة بشأن التمثيل في مجلس الإدارة تطبيقا للمادة الثانية عشرة من الاتفاقية
  17. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليهم في الفقرة ب من المادة الثانية عشرة من الاتفاقية
  18. تعيين مراقبي الحسابات القانونيين سنويا بناء على توصية مجلس الإدارة.
  19. الموافقة على زيادة رأس مال المؤسسة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
  20. دراسة واعتماد مقترحات تعديل اتفاقية المؤسسة.
  21. تفويض مجلس الإدارة في بعض اختصاصاتها.
  22. اعتماد البرنامج الزمني المقترح من مجلس الإدارة بشأن سداد مساهمات الدول الأعضاء تطبيقا للمادة السابعة من الاتفاقية
  23. إقرار اللوائح التنفيذية المالية والإدارية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
  24. وضع اللائحة الداخلية للجمعية العمومية.

المادة 12

مجلس الإدارة:

  1. يتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء يتم اختيارهم كما يلي:
  • أ- الخمسة أعضاء الأوائل في نسب المساهمة في راس مال المؤسسة وفي حالة تساوي أكثر من العدد المحدد في نسب المساهمة، تنتخب الجمعية العمومية العدد المطلوب من بينهم.
  • ب أربعة تنتخبهم الجمعية العمومية بالتناوب من بين باقي الأعضاء وذلك لمدة سنتين غير قابلة للتجديد
  1. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس وتحدد مدة رئاستهما في اللائحة التنفيذية.
  2. يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
  3. تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر المؤسسة أو في أحد فروعها إلا إذا كانت هناك دعوة من إحدى الدول الأعضاء
  4. يكون الاجتماع صحيحا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني للاجتماع يجتمع المجلس بعد أسبوعين من التاريخ المحدد للدعوى الأولى.وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني مرة أخرى يدعو المدير العام لعقد دورة استثنائية للجمعية العمومية بعد شهر من التاريخ المحدد لانعقاد المجلس.وتقوم الجمعية العمومية بمهام مجلس الإدارة في هذا الاجتماع.
  5. يكون لكل عضو صوت واحد.
  6. يصدر مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية العادية لكامل أعضائه
  7. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة ولا يحق له التصويت
  8. يحضر اجتماعات مجلس الإدارة غير المغلقة بصفة مراقب ممثل عن جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية واتحاد إذاعات الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

ويحق لمجلس الإدارة دعوى من يراه لحضور الاجتماعات

المادة 13

اختصاصات مجلس الإدارة:

يقوم مجلس الإدارة بالعمل على توفير واستثمار وصيانة القطاع الفضائي، كما يتولى تنفيذ السياسات التي تكلفه بها الجمعية العمومية وله على الأخص:

  1. تنفيذ السياسة العامة والخطط التي تضعها الجمعية العمومية
  2. تنفيذ السياسة والخطط والبرامج المتعلقة بتصميم وتنفيذ وتشغيل وتطوير وصيانة القطاع الفضائي والقيام بأية نشاطات يخول للمؤسسة ممارستها بموجب الاتفاقية وقرارات الجمعية العمومية
  3. التحديد الدوري لأجور استخدام القطاع الفضائي لجميع أنواع الخدمات بناء على ما يقترحه الجهاز التنفيذي طبقا للقواعد التي تقرها الجمعية العمومية
  4. اقتراح المعايير والقواعد العامة التي يجب توافرها في المحطات الأرضية لتكون مناسبة للاتصال بالقطاع الفضائي وعرضها على الجمعية العمومية للموافقة عليها.
  5. تقديم تقارير إلى الجمعية العمومية بشأن
  • أ- نشاط المؤسسة المقترح.
  • ب- برامج التنفيذ وبرامج المستقبل والتقديرات المالية لها
  1. تبني المعايير والإجراءات طبقا للقواعد العامة التي يضعها الجهاز التنفيذي بشأن الموافقة للمحطات الأرضية للاتصال بالقطاع الفضائي والتحقق من مواصفاتها لتنسيق إمكان اتصالها بالقطاع الفضائي بعد إقرارها من الجمعية العمومية.
  2. تبني القواعد العامة التي تحكم توزيع سعة القطاع الفضائي بناء على ما يقترحه الجهاز التنفيذي.
  3. تحديد حصص الاستثمار وعرضها على الجمعية العمومية.
  4. تقديم التقرير السنوي إلى الجمعية العمومية عن نشاط المؤسسة و وكذلك الميزانية السنوية والحساب الختامي
  5. توفير المعلومات في حدود نشاط المؤسسة لأي عضو قد يطلبها لتمكينه من تنفيذ التزاماته بموجبها والتي تتعدى صلاحيات الجهاز التنفيذي.
  6. اقتراح زيادة رأس مال المؤسسة.
  7. اقتراح تعيين مراقي الحسابات القانونيين
  8. تعيين المدير العام بعد موافقة الجمعية العمومية طبقا لأحكام الفقرة 13 من المادة 11، وإنهاء خدماته طبقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 15
  9. تحديد مخصصات المدير العام.
  10. تعيين مدير عام بالإنابة في حال خلو الوظيفة ريثما يتم مدير عام جديد في اجتماع الجمعية العمومية التالي.
  11. المصادقة على تعيين المدير العام لكبار الموظفين المسؤولين أمامه مباشرة
  12. إعادة جدول زمني لسداد قيمة الأسهم للعرض على الجمعية العمومية.
  13. إقرار طلبات استخدام القطاع الفضائي.
  14. إعداد اللوائح التنفيذية والأنظمة المالية والإدارية للعرض على الجمعية العمومية.
  15. تشكيل اللجان اللازمة للقيام بمهام محددة لخدمة أغراض المؤسسة وفي حدود صلاحياته.
  16. تحديد الهيئات والمنظمات التي يكون هناك ضرورة لدعوتها حضور اجتماعاته
  17. النظر في جميع التقارير والتوصيات والآراء التي يرفعها إليه المدير العام.

المادة 14

الجهاز التنفيذي:

  1. يتألف الجهاز التنفيذي من عدد من القطاعات والوحدات الإدارية يحددها النظام الداخلي للمؤسسة.
  2. يتولى المدير العام رئاسة الجهاز التنفيذي، ويعاونه عدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين يراعى في اختيارهم ضمان أعلى مستوى من الجدارة والفعالية ويراعي تطبيق مبدأ التوزيع الجغرافي كلما كان ذلك ممكنا

المادة 15

المدير العام:

  1. يعين المدير العام للمؤسسة بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
  2. المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للمؤسسة والممثل القانوني لها، ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة.
  3. يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرار بإنهاء خدمات المدير العام، على أن يكون قراره مسببا
  4. يقوم المدير العام بعد موافقة الجمعية العمومية بممارسة اختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للمؤسسة.

المادة 16

المزايا الحصانات:

تسرى جميع أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية الصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم 575 بتاريخ 1953/5/10، على المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية وكذلك.

  1. تعفى أموال المؤسسة، أسهمها، ممتلكاتها، موجوداتها، أجهزتها الفنية من جميع أنواع الضرائب، مباشرة كانت أم غير مباشرة، والرسوم الجمركية وسائر الرسوم الأخرى كما لا تسري عليها القوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد أو التصدير بالنسبة لما تستورده المؤسسة أو تصدره من أجهزة و أدوات ومواد خاصة باستعمالها أداء لمهمتها.
  2. تعفى المؤسسة، أموالا، وعملياتها المالية من القيود المفروضة على النقد وسائر القيود الأخرى المطبقة في دولة مقر المؤسسة أو مقر فروعها أو أماكن نشاطها في الدول العربية الأعضاء

المادة 17

الانسحاب:

  1. يجوز لأي عضو الانسحاب من المؤسسة بناء على كتاب رسمي يقدم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغه إلى الدول الأعضاء والمؤسسة.
  2. لا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ الإبلاغ إلى الأمين العام ويجوز سحب الطلب قبل انقضاء هذه المدة 
  3. طبقا لنص الفقرة 2 يبقى العضو المنسحب مسؤولا عن جميع الالتزامات التي جرى التعاقد عليها قبل زوال عضويته طبقا للفقرة 2 
  4. عند زوال العضوية تقوم المؤسسة بتسوية حسابات العضو وفقا للوائح التنفيذية للمؤسسة.
  5. تقوم الجمعية العمومية عند زوال العضوية بتعديل نسب المساهمة المبينة في ملحق الاتفاقية مع مراعاة أحكام المادة السادسة منها.

المادة 18

التعديل:

  1. يجوز تعديل اتفاقية إنشاء المؤسسة بناء على اقتراح عضو أو أكثر يقدم إلى المدير العام ويوافق عليه ثلث الأعضاء أو بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويبلغ المدير العام الاقتراح إلى جميع الدول الأعضاء
  2. تدرس الجمعية العمومية التعديل المقترح في أول اجتماع عادي يعقد بعد تقديم اقتراح التعديل، كما يجوز الدعوة إلى عقد اجتماع غير عادي لنظره طبقا لأحكام المادة العاشرة من هذه الاتفاقية، على أن يكون اقتراح التعديل قد تم توزيعه على الأعضاء قبل تسعين يوما من تاريخ الاجتماع.
  3.  تصدر الجمعية العمومية قراراتها بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء في المؤسسة.
  4. يصبح التعديل نافذا بعد إيداع ثلث الدول الأعضاء في المؤسسة وثائق تصديقها على التعديل على أن لا تقل نسبة مساهمتها في رأسمال المؤسسة عن 60%

المادة 19

تسوية الخلافات:

  1. تقوم الجمعية العمومية للمؤسسة بنظر الخلافات الناشئة بين المؤسسة وعضو أو أكثر أو بين الأعضاء أنفسهم ويكون قرار الجمعية العمومية نافذا في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ إصداره.

المادة 20

التصديق:

  1. تصدق الدول العربية على اتفاقية إنشاء المؤسسة كل بحسب أنظمتها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى جامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل عضو وتبلغه إلى جميع الدول العربية.
  2. يجوز لأي دولة عربية غير موقعة على الاتفاقية الانضمام للاتفاقية وتودع وثيقة انضمامها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 21

التحفظات:

يعتبر التصديق أو الانضمام لهذه الاتفاقية التزاما شاملا بجميع أحكامها ولا يجوز وضع أية تحفظات عليها

المادة 22

نفاذ الاتفاقية:

  1. يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ إيداع سبع دول عربية وثائق تصديقها على الاتفاقية على أن لا تقل نسبة مساهمتها في رأس مال المؤسسة عن 60% 
  2. تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة للأعضاء من تاريخ إيداع وثائق تصديقها على الاتفاقية لدى جامعة الدول العربية.
  3. يتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية إجراءات الدعوة للمساهمة وفتح الحساب التأسيسي للمؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ الاتفاقية 
  4. يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بالدعوى للاجتماع التأسيسي للجمعية العمومية وذلك خلال شهرين من نفاذ الاتفاقية.

المادة 23

علاقة المؤسسة بجامعة الدول العربية:

يجري التعاون بين المؤسسة وبين جامعة الدول العربية، والمنظمات المنبثقة عنها تحقيقا لأهداف وأغراض ميثاق جامعة الدول العربية وأهداف وأغراض هذه الاتفاقية.وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون، المثبتة أسماؤهم فيما بعد، على هذه الاتفاقية

نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

  • حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم الأربعاء 14 ربيع الآخر عام 1396 هجرية الموافق 14 من أبريل نيسان 1976 ميلادية، من أصل يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المرتبطة بها عن حكومات: 
  • المملكة الأردنية الهاشمية
  • دولة الإمارات العربية
  • دولة البحرين
  • الجمهورية التونسية
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • المملكة العربية السعودية
  • جمهورية السودان الديمقراطية
  • الجمهورية العربية السورية 
  • جمهورية الصومال الديمقراطية
  • الجمهورية العراقية
  • سلطة عمان
  • دولة قطر 
  • دولة الكويت
  • الجمهورية اللبنانية
  • الجمهورية العربية الليبية
  • جمهورية مصر العربية 
  • المملكة المغربية
  • الجمهورية الإسلامية الموريتانية
  • الجمهورية العربية اليمنية
  • جمهورية اليمن الديمقراطية فلسطين 

المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية جدول المساهمة في رأس مال محسوبا على أساس رأس مال 100 مليون دولار

تإسم الدولةنسبة المساهمة% قيمة المساهمة الكلية بمليون دولار
1المملكة العربية السعودية26.226.2
2الجمهورية العربية الليبية 18.518.5
3جمهورية مصر العربية10.410.4
4دولة الكويت8.38.3
5دولة الإمارات العربية المتحدة6.66.6
6الجمهورية اللبنانية6.36.3
7دولة قطر5.05.0
8دولة البحرين4.04.0
9المملكة الأردنية الهاشمية3.33.3
10الجمهورية العراقية2.62.6
11جمهورية السودان الديمقراطية2.12.1
12الجمهورية العربية السورية1.71.7
13سلطنة عمان1.01.0
14الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية0.90.9
15الجمهورية العربية اليمنية0.70.7
16جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية0.60.6
17الجمهورية التونسية0.60.6
18المملكة المغربية0.50.5
19جمهورية الصومال0.30.3
20الجمهورية الإسلامية الموريتانية0.20.2
21فلسطين0.20.2
المجموع%100100