اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات
- المجال: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 13 فبراير 2002
- تاريخ النفاذ: 13 فبراير 2002
- تاريخ التصديق: 13 فبراير 2002
اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات
- استنادا للقرار رقم 214 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 13 عمان المملكة الأردنية الهاشمية في 27 و 2001/3/28 والمتضمن الإستراتيجية العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
- وبالإشارة إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه 116 بتاريخ 2001/9/10 المتعلق بالموافقة على إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
- واستنادا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بتاريخ 2001/9/12 الخاص بالموافقة على إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات تحت مظلة جامعة الدول العربية.
- ووفقا لمقررات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب في دورته الاستثنائية المنعقدة بالقاهرة في 21 و22 /2001/2
- واعتمادا على ما صدر عن الوزراء العرب وممثلي الهيئات الحكومية ومؤسسات وشركات الاتصالات المشاركة في مؤتمر عربكوم في إعلان مؤتمر عربكوم 2001 المنعقد بـ في الفترة الممتدة بين 1 و 4 /20013، الداعي لإنشاء منظمة.عربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بمشاركة القطاعين الخاص والعام والمنظمات غير الحكومية.
- وإيمانا بالطابع الاستراتيجي لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في المجتمع العربي وبدورها كعنصر جوهري للتنمية الشاملة.
- واقتناعا بضرورة إرساء تعاون عربي فعال ومتواصل بين الأطراف المعنية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
- واعتمادا على إعلان تونس الصادر عن اجتماع وزراء الاتصالات العرب المنعقد بتونس 29 – 2001/10/30، الخاص بالموافقة على تأسيس المنظمة العربية لتكنولوجيات يومي الاتصال والمعلومات.
اتفقت الدول العربية الموقعة على الاتفاقية على ما يلي:
إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات
المحتويات
الباب الأول تعريفات
المادة 1
يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها:
- المنظمة المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات
- الجامعة جامعة الدول العربية
- الجمعية العمومية الجمعية العمومية للمنظمة
- الأمين العام أمين عام المنظمة
الباب الثاني إنشاء المنظمة
المادة 2
تنشأ بموجب هذا الاتفاق منظمة حكومية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية يطلق عليها اسم “المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات”
الباب الثالث مقر المنظمة
المادة 3
- يكون مقر المنظمة في مدينة تونس عاصمة الجمهورية التونسية، ويجوز فتح فروع لها في الدول العربية.
- تبرم اتفاقية خاصة بين المنظمة ودولة المقر قصد تحديد الامتيازات الممنوحة للمنظمة من قبل هذا البلد.
الباب الرابع أهداف المنظمة
المادة 4
تهدف المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات إلى المساهمة في:
- تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتوفير الآليات الضرورية لتدعيم التعاون والتكامل بين أعضاء المنظمة.
- تطوير وإثراء سياسات واستراتيجيات مشتركة لتنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في الوطن العربي على جميع الأصعدة
- توحيد وتنسيق المواقف العربية في ما بينها بما يخدم مصالحها الإستراتيجية ضمن الهيئات الدولية.
- رصد الحاجيات و الطاقات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال وتوفير المناخ الملائم لإقامة علاقات شراكة وتعاون عربي مثمر في هذا المجال.
- تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي بالمنطقة العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ومزيد التعريف بفرص الاستثمار بالمنطقة العربية ورصد.الحوافز والتشجيعات والتسهيلات المتوفرة في هذا المجال.
- تنسيق جهود هيئات التقييس بما يخدم حاجيات المنطقة العربية ويوفر المرجعية العربية الضرورية في هذا المجال.
- دعم دور القطاع الخاص من خلال تشجيع مشاركة الجهات والتجمعات الوطنية الممثلة للقطاع الخاص في كافة أنشطة المنظمة.
- توفير المناخ المناسب لإعداد وتأهيل واستقطاب الكفاءات والخبرات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والاستفادة من المبادرات والخبرات المتقدمة في نشر تكنولوجيات الاتصال والمعلومات
- تهيئة المجتمعات العربية لمقتضيات تكنولوجيات الاتصال و المعلومات.
- الاستفادة من التجارب العالمية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
الباب الخامس نشاطات المنظمة
المادة 5
تشمل نشاطات المنظمة ما يلي:
- التعريف بالحلول والابتكارات والبرمجيات العربية ذات العلاقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتوفير سوق إلكترونية عربية لترويج الإنتاج العربي في الميادين المتعلقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
- المساهمة في جمع وتوثيق وتعميم الدراسات والبحوث المتعلقة بـ برصد الحاجيات المستقبلية للبلدان العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات،
- تنظيم معارض ومؤتمرات دورية للتعريف بالمنجزات ودعم التعاون والشراكة على المستوى العربي.
- المساعدة على تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بين الأقطار العربية.
الباب السادس العضوية
المادة 6
تكون العضوية في المنظمة على النحو التالي:
- الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية
- أعضاء منتسبون
- أعضاء شرفيون
المادة 7
الأعضاء المنتسبون هم مؤسسات القطاعين العام والخاص والجمعيات والمنظمات الناشطة بالبلدان العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بعد قبول عضويتهم من قبل الجمعية العمومية للمنظمة، منها خاصة
- منظمو قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
- مشغلو شبكات الاتصالات.
- مزودو خدمات الاتصالات
- مصنعو أجهزة الاتصالات والمعلوماتية.
- منتجو ومطورو البرمجيات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
- مكاتب الدراسات والاستشاريين المتخصصين في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
- الجمعيات والمنظمات الأهلية العربية المتخصصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
- مراكز البحوث والجامعات المتخصصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات
المادة 8
الأعضاء الشرفيون هم شخصيات عربية تمنح لهم هذه الصفة اعترافا من المنظمة لدعمهم المتميز لها أو لمساهمتهم الفعالة في تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في المنطقة العربية.
المادة 9
يمثل الدول الأعضاء مندوبون رسميون، ويعين الأعضاء المنتسبون من قبل الجمعية العمومية بترشيح من الدول الأعضاء، ويمثل الأعضاء الشرفيون أنفسهم في المنظمة
المادة 10
التزامات الأعضاء
يلتزم أعضاء المنظمة كافة بـ
- احترام اتفاقية المنظمة ولوائحها
- السعي لتحقيق أهداف المنظمة والمساهمة في أنشطتها.
- دفع اشتراكاتهم السنوية.
المادة 11
انتهاء العضوية
تنتهي العضوية في المنظمة في الحالات التالية
- زوال الصفة القانونية.
- الانسحاب.
- عدم تسديد رسوم الاشتراك لمدة عامين متتاليين.
ولا يجوز إعادة العضوية في الحالتين الأخيرتين إلا بموافقة الجمعية العمومية.
المادة 12
تتكون أجهزة المنظمة من:
- الجمعية العمومية
- مجلس المنظمة
- الأمانة العامة
الباب السابع أجهزة المنظمة
المادة 13
الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في المنظمة وتتكون من كافة الدول الأعضاء وتجتمع مرة كل سنة ويجوز الدعوة لعقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك.ويجوز لعضو أو أكثر تفويض عضو آخر كتابيا لتمثيله في الجمعية العمومية.
المادة 14
توجه الدعوة للدول الأعضاء في المنظمة لحضور اجتماع الجمعية العمومية من طرف رئيس مجلس المنظمة قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقادها كما يمكن الدعوة لعقد دورة استثنائية للجمعية العمومية بدعوة من مجلس المنظمة أو بناء على طلب ثلث أعضاء المنظمة على الأقل.
المادة 15
تنتخب الجمعية العمومية رئيسا ونائب رئيس لإدارة اجتماعاتها وتعتمد جدول أعمالها باقتراح من رئيس مجلس المنظمة.
المادة 16
اختصاصات الجمعية العمومية
- اعتماد وإصدار اللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية العمومية ومجلس المنظمة والأمانة العامة
- اعتماد عضوية الأعضاء المنتسبين والشرفيين
- اعتماد اللائحة الخاصة بحقوق وواجبات الأعضاء المنتسبين والشرفيين.
- إقرار السياسة العامة للمنظمة.
- اعتماد البرنامج السنوي لعمل المنظمة.
- النظر في التقرير العام والتقرير المالي السنويين المقدمين من قبل مجلس المنظمة.
- اتخاذ القرار فيما يتعلق بانتهاء العضوية.
- وضع أسس تعامل المنظمة مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى.
- المصادقة على الحساب الختامي.
- المصادقة على الميزانية السنوية التقديرية للمنظمة.
- المصادقة على القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراك السنوي لأعضاء المنظمة.
- تعيين مراقبي الحسابات.
- انتخاب الأمين العام للمنظمة بناء على ترشيحات الدول
- انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المنظمة
- اعتماد تعيين الأعضاء المنتسبين والأعضاء الشرفيين
- تعيين مراقب الحسابات
المادة 17
التصويت
تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فيما عدا ما يتعلق بتعديل هذه الاتفاقية فيكون بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 18
مجلس المنظمة
يدير المنظمة مجلس يتكون من
- رئيس
- نائب رئيس.
- سبعة أعضاء.
المادة 19
يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المنظمة أثناء اجتماع الجمعية العمومية من بين الأشخاص الذين يتم ترشيحهم من قبل الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 20
يجتمع مجلس المنظمة مرة كل ستة أشهر كما يمكن لرئيس المجلس، بعد التشاور مع الأمين العام دعوة الأعضاء لاجتماعات استثنائية كلما استوجب الأمر.وتكون مداولات مجلس المنظمة قانونية إذا التأمت بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه بما في ذلك رئيس المجلس أو نائبه.تكون اجتماعات مجلس المنظمة مغلقة ويحضرها الأمين العام دون أن يحق له التصويت.
المادة 21
تتخذ قرارات مجلس المنظمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 22
يحق لمجلس المنظمة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته عند الضرورة.
المادة 23
اختصاصات مجلس المنظمة
- إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الداخلية لأجهزة المنظمة وعرضها على الجمعية العمومية.
- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وبرامج عملها السنوية.
- تقديم التقريرين السنويين العام والمالي إلى الجمعية العمومية.
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات.
- اقتراح تحديد قيمة الاشتراك السنوي لأعضاء المنظمة.- تقديم الاقتراح فيما يتعلق بانتهاء العضوية للأعضاء المنتسبين والشرفيين.
- اقتراح الميزانية السنوية التقديرية للمنظمة.
- اقتراح هيكل الأمانة العامة للمنظمة.
- اقتراح سلم رواتب الأمين العام والعاملين بالأمانة العامة.
- اقتراح منح العضوية الشرفية.
- النظر في الخلافات التي قد تنشأ بين المنظمة وواحد أو أكثر من أعضائها ورفع توصياتها بهذا الشأن إلى الجمعية العمومية.
- إنشاء لجان عمل متخصصة عند الاقتضاء
المادة 24
الأمين العام
الأمين العام للمنظمة هو رئيس الأمانة العامة والممثل القانوني ! للمنظمة.كل من مجلس المنظمة والجمعية العمومية
المادة 25
وهو مسؤول أمام
يتم انتخاب أمين عام المنظمة من قبل الجمعية العمومية من بين الأشخاص الذين يتم ترشيحهم من الدول الأعضاء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 26
صلاحيات أمين عام المنظمة
- حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا يحق له التصويت.
- تعيين العاملين بالأمانة العامة حسب الهيكل التنظيمي الذي يتم إقراره من قبل الجمعية العمومية.
- تسيير الأمانة العامة طبقا للوائح الداخلية التي يتم إقرارها من قبل الجمعية العمومية.- تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وبرامج عملها،
- تقديم تقارير دورية لمجلس المنظمة حول عمل الأمانة العامة والوضع المالي للمنظمة.
الباب الثامن ميزانية المنظمة ومواردها
المادة 27
تتكون موارد المنظمة من
- اشتراكات الأعضاء حسب اللوائح الداخلية للمنظمة وفق معايير يحددها مجلس المنظمة وتوافق عليها الجمعية العمومية.
- الإعانات الممنوحة للمنظمة.
- المداخيل الحاصلة من نشاطات المنظمة.
- المداخيل والفوائض من مكتسبات المنظمة.
- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس المنظمة.
الباب التاسع التعاون مع جامعة الدول العربية
المادة 28
تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الاتصالات العرب ومع المنظمات العربية الأخرى في المجالات التي تدخل في اختصاصها
الباب العاشر أحكام عامة
المادة 29
تعديل الاتفاقية
يجوز تعديل اتفاقية المنظمة باقتراح من مجلس المنظمة، أو بطلب كتابي صادر عن ثلث الدول الأعضاء.
المادة 30
يصبح تعديل الاتفاقية ساري المفعول بعد موافقة الجمعية العمومية.
المادة 31
دخول الاتفاقية حيز النفاذ
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول الموقعة عليها، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.
المادة 32
الانسحاب من المنظمة
إذا رأت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة، توجه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس المنظمة الذي يتخذ إجراءات إبلاغه إلى الجمعية العمومية، ولا يعتبر الانسحاب نافذاً إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد هذا الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.حررت الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة بتاريخ غرة ذي الحجة 1422هـ هـ الموافق 2002/2/13 م بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1436 د.ع 69، من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل منها لكل من الأطراف المتعاقدة.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية