Skip to main content

قرار رقم 375 لسنة 2021 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

14 سبتمبر 2021

قرار رقم 375 لسنة 2021 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية 
  1. وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11966 المؤرخ في 2021/09/12 م.
  2. وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

 يؤذن لوزارة الإسكان والتعمير بمباشرة إجراءات التعاقد مع المكاتب الهندسية المتخصصة لتنفيذ مشروع أعمال الحصر وإعداد جداول الكميات للقيام بصيانة المساكن الشعبية والبنية التحتية ببلدية تاورغاء، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء