Skip to main content

قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

5 ديسمبر 2022

قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا، رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير الرياضة رقم 80 المؤرخ 2012/9/20 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 28150 المؤرخ 2022/11/30 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة الرياضة بالتعاقد على تصميم وإنشاء ثلاثة ملاعب رياضية رئيسية وفق للمواصفات الفنية المعتمدة دوليا على النحو التالي: 

  1. ملعب في مدينة طرابلس بسعة 30000 متفرج
  2. ملعب في مدينة بنغازي بسعة 20000 متفرج 
  3. ملعب في مدينة سبها بسعة 10000 متفرج

على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء