قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الرياضة بالتعاقد على تصميم وإنشاء ثلاثة ملاعب رياضية رئيسية وفق للمواصفات الفنية المعتمدة دوليا على النحو التالي:
على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.