Skip to main content

قرار رقم 386 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار 

14 سبتمبر 2021

قرار رقم 386 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م، بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير مكتب أملاك الدولة سبها رقم 100 المؤرخ في 2021/4/12 م.
  • وعلى كتاب وزير الرياضة رقم 51 المؤرخ في 2021/8/15 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12254 المؤرخ في 2021/09/14 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يوافق على تخصيص العقار المسجل تحت رقم 9944 ت ورقم 9844 ت ومساحته  5.4124 هكتار لصالح نادي الشرارة الرياضي الثقافي الاجتماعي سبها وحدوده كالآتي:۔ 

  • شمالا:- القسم الداخلي للبنات
  • شرقا:- طريق فرعي ساحة الاستقلال 
  • جنوبا: طريق معبد شارع جمال عبد الناصر
  • غربا:- طريق معبد مزدوج 5 أكتوبر 

على النحو الوارد بكتاب مدير مكتب أملاك سبها المشار إليه والرسم التخطيطي المرفق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه , وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء