قرار رقم 386 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 386
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: العقارات
قرار رقم 386 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م، بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير مكتب أملاك الدولة سبها رقم 100 المؤرخ في 2021/4/12 م.
- وعلى كتاب وزير الرياضة رقم 51 المؤرخ في 2021/8/15 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12254 المؤرخ في 2021/09/14 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار المسجل تحت رقم 9944 ت ورقم 9844 ت ومساحته 5.4124 هكتار لصالح نادي الشرارة الرياضي الثقافي الاجتماعي سبها وحدوده كالآتي:۔
- شمالا:- القسم الداخلي للبنات
- شرقا:- طريق فرعي ساحة الاستقلال
- جنوبا: طريق معبد شارع جمال عبد الناصر
- غربا:- طريق معبد مزدوج 5 أكتوبر
على النحو الوارد بكتاب مدير مكتب أملاك سبها المشار إليه والرسم التخطيطي المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه , وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.