قرار رقم 386 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م، بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير مكتب أملاك الدولة سبها رقم 100 المؤرخ في 2021/4/12 م.
- وعلى كتاب وزير الرياضة رقم 51 المؤرخ في 2021/8/15 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12254 المؤرخ في 2021/09/14 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار المسجل تحت رقم 9944 ت ورقم 9844 ت ومساحته 5.4124 هكتار لصالح نادي الشرارة الرياضي الثقافي الاجتماعي سبها وحدوده كالآتي:۔
- شمالا:- القسم الداخلي للبنات
- شرقا:- طريق فرعي ساحة الاستقلال
- جنوبا: طريق معبد شارع جمال عبد الناصر
- غربا:- طريق معبد مزدوج 5 أكتوبر
على النحو الوارد بكتاب مدير مكتب أملاك سبها المشار إليه والرسم التخطيطي المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه , وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء