قرار رقم 386 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 386 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يوافق على تخصيص العقار المسجل تحت رقم 9944 ت ورقم 9844 ت ومساحته  5.4124 هكتار لصالح نادي الشرارة الرياضي الثقافي الاجتماعي سبها وحدوده كالآتي:۔ 

على النحو الوارد بكتاب مدير مكتب أملاك سبها المشار إليه والرسم التخطيطي المرفق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه , وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء 

ls.org.ly