الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 46 السنة الحادية عشر
نشر في 22 نوفمبر 1973
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1973
- العدد: 46
- الترتيب السنوي: السنة الحادية عشر
- سنة الاستقلال: الثالثة والعشرون
الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 46 السنة الحادية عشر
محتويات العدد
قرارات القيادة الساسية الموحدة
- قرار رقم 13 لسنة 1973م صادر في 29 أغسطس 1973م بشأن تعيين وزيرين مقيمين أحدهما في القاهرة والآخر في طرابلس.
- قرار رقم 17 لسنة 1973م صادر في 8 فبراير 1973م بشأن تشكيل لجنة الإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة.
- قرار رقم 19 لسنة 1973م صادر في 29 سبتمبر 1973م في شأن عقد الجمعية التأسيسية.
- قرار رقم 20 لسنة. 1973م صادر في 29 سبتمبر 1973م في شأن تحديد اختصاصات الوزير المقيم.
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 75 لسنة 1973م صادر في 10 أكتوبر 1973م بضم بعض الصحف للمؤسسة العامة للصحافة.
- قانون رقم 78 لسنة 1973م صادر في 16 أكتوبر 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية.
- قانون رقم 82 لسنة 1973م صادر في 18 أكتوبر 1973م بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م.
- قرار صادر في 18 أكتوبر 1973م بإيقاف تصدير النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة الاميريك.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الداخلية رقم 179 لسنة 1973م الصادر في 14 أكتوبر 1973م بإعلان فوز مرشحين بعضوية مجلس الأمة الاتحادي في الانتخابات التكميلية بدائرتي بنغازى الأولى رقم 6 وبنغازي الثالثة رقم 8.
إعلانات
- إعلان بشأن غرفة مقاصة طرابلس.
- بیان أصول وخصوم مصرف ليبيا المركزى كما هي في 15 سبتمبر و 30 سبتمبر 73 م.
نشرت بأمر وزير العدل.