قرار رقم 599 لسنة 1993 م بشأن تعديل القرار رقم 485 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بالعائدين من المهجر
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أغسطس 1993
- رقم التشريع: 599
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- رقم المُعَرِّف: 599-1993-DEC-GPC
ملاحظة: تم بموجب هذا القرار إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 538 لسنة 1987م.
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 18 لسنة 1980م بشأن أحكام قانون الجنسية، وتعديلاته.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 485 لسنة 1986م بشأن الضوابط الخاصة بالعائدين من المهجر.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 538 لسنة 1987م بتعديل حكم بالقرار الصادر بشأن الضوابط الخاصة بالعائدين من المهجر.
قررت:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 485 لسنة 1986م بشأن الضوابط الخاصة بالعائدين من المهجر، النص الآتي:
“استثناء من أحكام هذا القرار، يتم إثبات الأصل العربي الليبي للعائدين من المهجر، بقرار من لجنة يشكلها أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام”.
مادة 2
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 538 لسنة 1987م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 14 ربيع الأول 1403 و.ر الموافق 3 هانيبال 1993م
التوقيع
- الاسم: اسم الموقع غير متوفر
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 14 ربيع الأول 1403 هـ
- الموافق: 3 أغسطس 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.