قرار رقم 599 لسنة 1993 م بشأن تعديل القرار رقم 485 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بالعائدين من المهجر

التاريخ: 30 يونيو 2025

ملاحظة: تم بموجب هذا القرار إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 538 لسنة 1987م.

اللجنة الشعبية العامة،

قررت:

مادة 1

يستبدل بنص المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 485 لسنة 1986م بشأن الضوابط الخاصة بالعائدين من المهجر، النص الآتي:

“استثناء من أحكام هذا القرار، يتم إثبات الأصل العربي الليبي للعائدين من المهجر، بقرار من لجنة يشكلها أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام”.

مادة 2

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 538 لسنة 1987م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 14 ربيع الأول 1403 و.ر الموافق 3 هانيبال 1993م

التوقيع

ls.org.ly