ملاحظة: تم بموجب هذا القرار إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 538 لسنة 1987م.
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 18 لسنة 1980م بشأن أحكام قانون الجنسية، وتعديلاته.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 485 لسنة 1986م بشأن الضوابط الخاصة بالعائدين من المهجر.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 538 لسنة 1987م بتعديل حكم بالقرار الصادر بشأن الضوابط الخاصة بالعائدين من المهجر.
قررت:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 485 لسنة 1986م بشأن الضوابط الخاصة بالعائدين من المهجر، النص الآتي:
“استثناء من أحكام هذا القرار، يتم إثبات الأصل العربي الليبي للعائدين من المهجر، بقرار من لجنة يشكلها أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام”.
مادة 2
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 538 لسنة 1987م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 14 ربيع الأول 1403 و.ر الموافق 3 هانيبال 1993م