الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 28 السنة الحادية عشر
نشر في 23 يونيو 1973
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1973
- العدد: 28
- الترتيب السنوي: السنة الحادية عشر
- سنة الاستقلال: الثالثة والعشرون
الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 28 السنة الحادية عشر
محتويات العدد
قوانين
- قانون رقم 35 لسنة 1973م صادر في 20 مايو 1973م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية.
- قانون رقم 37 لسنة 1973م صادر في 22 مايو 1973م في شأن تنمية القوى العاملة والتدريب.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 13 مايو 1973م باعتبار مشروع إنشاء مطحن للغلال بمدينة سبها من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذه.
- قرار صادر في 21 مايو 1973م بشأن اعتبار مشروع اقامة محطتين فرعيتين للكهرباء بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 21 مايو 1973م بإعادة تشكيل مجلس ادارة وكالة الانباء الليبية.
- قرار صادر في 23 مايو 1973م بشأن قصر شراء الملابس الجاهزة والمنتجات المنسوجة اللازمة للوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة على ما تنتجه المصانع الوطنية.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الخزانة الصادر في 9 مايو 1973م بسريان أحكام قانون التقاعد الصادر سنة 1967م على موظفي معهد شئون النفط.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 203 لسنة 1972 صادر في 24 يونيو 1972م بتحديد شروط وأوضاع استغلال الغابات الطبيعية.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 310 لسنة 1972 الصادر في 17 أغسطس 1972م بالموافقة على تعديل بعض أحكام لائحة منح الإعانات الحكومية بشأن الآلات الزراعية.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 638 لسنة 1972م الصادر في 31 ديسمبر 1972م في شأن تقرير بعض المساعدات المالية للجمعيات التعاونية الزراعية.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 352 لسنة 1973م الصادر في 10 مايو 1973 بالموافقة على تعديل بعض أحكام لائحة منح الإعانات الحكومية بشأن الآلات الزراعية.
إعلانات
- إعلان بشأن إصدار سندات عقارية مؤقتة.
- اعلان صادر عن مديرية الاسكان والمرافق بطرابلس فرع نزع الملكية.
استدراك.
نشرت بأمر وزير العدل.