قانون رقم 37 لسنة 1973 م في شأن تنمية القوى العاملة والتدريب
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
مادة 1
تنمية القوى العاملة واجب وطني تتولاه جميع القطاعات في الدولة عن طريق العمل على زيادة هذه القوى وصقلها كمّاً وكيفاً،وسيلتها في ذلك التدريب الذي يكفل خلق المهارات الفردية،ورفع الكفاية الإنتاجية والاستفادة من التطورات العلمية الحديثة في مجالات الإنتاج والخدمات وصولاً إلى الاستخدام الأمثل لما يتوفر من القوى العاملة في تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مادة 2
عند وضع خطط تنمية القوى العاملة بما يناسب إطار السياسة العامة للدولة يؤخذ في الاعتبار:
مادة 3
تعد كل جهة برامج تفصيلية لمختلف أنواع التدريب تنفيذاً للسياسات والخطط الموضوعة،كما تضع أولويات للتدريب تتفق مع ظروف العمل بها ونوعيته ومدى تأثيره على الكفاية الإنتاجية.
مادة 4
يجب أن يتم التدريب وفقاً لنظام متكامل يلاحق المستويات التعليمية من أجل وضع التحصيل العلمي في خدمة التطبيق والممارسة العملية مع مراعاة الارتفاع المستمر بالمهارات ومداومة إكساب القدرات الفنية اضطراداً مع تقدم الفرد في حياته العملية،ومع الأخذ في الاعتبار التناسب بين التدريب كماً ونوعاً وبين مستويات العمل.
مادة 5
يتم التدريب في:
مادة 6
تحدد اللوائح والقرارات التزامات أصحاب العمل والعاملين المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ولا يجوز لأي فرد أن يتخلف عن حضور برنامج التدريب الذي يتقرر إلحاقه به،أو أن يتخلى عنه أو أن يستبدل به غيره إلا في الأحوال،وبالأوضاع التي تحددها اللوائح والقرارات.
مادة 7
على الجهات المختصة أعمالاً لنص الفقرة هـ من المادة 2 من هذا القانون اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط الترقيات والزيادات وتوزيع العمل والحوافز المادية والمعنوية باجتياز الدورات التدريبية بنجاح.
مادة 8
ينشأ مجلس دائم لتنمية القوى العاملة والتدريب يشكل من:
ويختص المجلس بالمهام التالية:
مادة 9
للمجلس عند النظر في أي موضوع يتعلق بالقوى العاملة وتدريبها واستثمارها:
مادة 10
يكون للمجلس أمانة فنية لمعاونته في إعداد الدراسات التي يكلفها بها،ومتابعة تنفيذ قراراته،وتقسيم ما تم تنفيذه منها،ويصدر وزير التخطيط قراراً بندب الموظفين اللازمين لذلك من بين موظفي وزارة التخطيط.
مادة 11
يضع المجلس لائحته الداخلية التي تنظم اجتماعاته وكل ما يتعلق بها من شئون.
مادة 12
ترفع قرارات المجلس إلى رئيس مجلس التخطيط الأعلى للتصديق عليها خلال مدة أسبوع من تاريخ صدورها،وتصبح نافذة بمرور خمسة عشر يوماً على ذلك.
مادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ صدوره،ولوزير التخطيط إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً