قانون رقم 37 لسنة 1973 م في شأن تنمية القوى العاملة والتدريب
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 12 نوفمبر 2021
- الرقم: 37
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
-
النسخة الإنجليزية
قانون رقم 37 لسنة 1973 م في شأن تنمية القوى العاملة والتدريب
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ.الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م.
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970م. بشأن العمل.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م. بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
- وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970م. بشأن التربية.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
الباب الأول أحكام عامة
مادة 1
تنمية القوى العاملة واجب وطني تتولاه جميع القطاعات في الدولة عن طريق العمل على زيادة هذه القوى وصقلها كمّاً وكيفاً،وسيلتها في ذلك التدريب الذي يكفل خلق المهارات الفردية،ورفع الكفاية الإنتاجية والاستفادة من التطورات العلمية الحديثة في مجالات الإنتاج والخدمات وصولاً إلى الاستخدام الأمثل لما يتوفر من القوى العاملة في تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مادة 2
عند وضع خطط تنمية القوى العاملة بما يناسب إطار السياسة العامة للدولة يؤخذ في الاعتبار:
- القوى العاملة المتاحة وتوزيعها الجغرافي على أنحاء الجمهورية.
- مستويات تأهيل كل فئة من فئات تلك القوى.
- تلبية احتياجات مناطق الجمهورية حسب طبيعة النشاط الاقتصادي ومشروعات الخدمات فيها.
- رفع مستوى الإنتاج سواء عن طريق ترشيد العمل والارتقاء بالمهارات والمعارف،أو عن طريق تطبيق واستحداث أساليب جديدة في العمل.
- إذكاء الرغبة في الارتقاء والتقدم لدى الأفراد والجماعات عن طريق التدريب بجعله شرطاً للتعيين أو الترقية أو التفضيل وربطه بالحوافز المادية والمعنوية.
- إعطاء الجمعيات والنقابات المختلفة دوراً في تنفيذ برامج تدريب وتنمية القوى العاملة.
الباب الثاني التدريب
مادة 3
تعد كل جهة برامج تفصيلية لمختلف أنواع التدريب تنفيذاً للسياسات والخطط الموضوعة،كما تضع أولويات للتدريب تتفق مع ظروف العمل بها ونوعيته ومدى تأثيره على الكفاية الإنتاجية.
مادة 4
يجب أن يتم التدريب وفقاً لنظام متكامل يلاحق المستويات التعليمية من أجل وضع التحصيل العلمي في خدمة التطبيق والممارسة العملية مع مراعاة الارتفاع المستمر بالمهارات ومداومة إكساب القدرات الفنية اضطراداً مع تقدم الفرد في حياته العملية،ومع الأخذ في الاعتبار التناسب بين التدريب كماً ونوعاً وبين مستويات العمل.
مادة 5
يتم التدريب في:
- المؤسسات التعليمية والتدريبية العامة والمتخصصة.
- مواقع العمل.
مادة 6
تحدد اللوائح والقرارات التزامات أصحاب العمل والعاملين المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ولا يجوز لأي فرد أن يتخلف عن حضور برنامج التدريب الذي يتقرر إلحاقه به،أو أن يتخلى عنه أو أن يستبدل به غيره إلا في الأحوال،وبالأوضاع التي تحددها اللوائح والقرارات.
مادة 7
على الجهات المختصة أعمالاً لنص الفقرة هـ من المادة 2 من هذا القانون اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط الترقيات والزيادات وتوزيع العمل والحوافز المادية والمعنوية باجتياز الدورات التدريبية بنجاح.
الباب الثالث المجلس الدائم لتنمية القوى العاملة والتدريب
مادة 8
ينشأ مجلس دائم لتنمية القوى العاملة والتدريب يشكل من:
- وزير التخطيط رئيساً
- وزير العمل عضواً
- وزير الصناعة والمعادن عضواً
- وزير التعليم والتربية عضواً
- وزير الخدمة المدنية عضواً
- وزير المواصلات عضواً
- وزير النفط عضواً
ويختص المجلس بالمهام التالية:
- وضع الخطط والسياسة العامة المتعلقة بتدريب القوى العاملة في ضوء احتياجات البلاد منها.
- التنسيق وإعادة النظر في جميع الخطط والسياسات والبرامج المعمول بها في مجالات التعليم الفني والتدريب والاستخدام.
- وضع الأسس والقواعد للوزارات والمؤسسات في حدود اختصاص كل منها في شأن تطوير طريقة إعداد الإحصائيات والدراسات والأبحاث وأية بيانات أخرى متعلقة بناحية أو أكثر من نواحي التعليم الفني والتدريب والاستخدام.
- تقييم ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالتعليم الفني والتدريب والاستخدام.
- اقتراح ما يلزم من أجهزة في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الحكم المحلي للقيام بمهام التخطيط للأيدي العاملة وتحديد اختصاصات هذه الأجهزة.
- اقتراح المعاملات المالية والحوافز المادية وغيرهـا للمتدربين وخريجي مراكز التدريب.
- وضع السياسات والبرامج الكفيلة بإحلال العنصر العربي الليبي محل غيره بالقطاعين العام والخاص بصفة منتظمة.
مادة 9
للمجلس عند النظر في أي موضوع يتعلق بالقوى العاملة وتدريبها واستثمارها:
- أن يطلب ما يراه من معلومات أو بيانات أو إحصاءات من الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.
- أن يشكل لجاناً فنية للدراسة والبحث،ولهذه اللجان الاستعانة بخبرة من تراه من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة،أو غيرهم من ذوي التخصص.
مادة 10
يكون للمجلس أمانة فنية لمعاونته في إعداد الدراسات التي يكلفها بها،ومتابعة تنفيذ قراراته،وتقسيم ما تم تنفيذه منها،ويصدر وزير التخطيط قراراً بندب الموظفين اللازمين لذلك من بين موظفي وزارة التخطيط.
مادة 11
يضع المجلس لائحته الداخلية التي تنظم اجتماعاته وكل ما يتعلق بها من شئون.
مادة 12
ترفع قرارات المجلس إلى رئيس مجلس التخطيط الأعلى للتصديق عليها خلال مدة أسبوع من تاريخ صدورها،وتصبح نافذة بمرور خمسة عشر يوماً على ذلك.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ صدوره،ولوزير التخطيط إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط
- صدر في طرابلس بتاريخ 19 ربيع الثاني 1393 هـ.
- الموافق 22 مايو 1973م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
اترك تعليقاً