الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 22 السنة الحادية عشر
نشر في 26 مايو 1973
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1973
- العدد: 22
- الترتيب السنوي: السنة الحادية عشر
- سنة الاستقلال: الثالثة والعشرون
الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 22 السنة الحادية عشر
محتويات العدد
قوانين
- قانون رقم 24 لسنة 1973م صادر في 20 أبريل 1973م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973م الى 31 ديسمبر 1973م.
- قرار صادر في 25 أبريل 1973م باعتماد وإرساء العطاء الخاص بمشروع محطة إرسال الإذاعة المسموعة بسبها.
- قرار صادر في 24 أبريل 1973م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة جنزور.
- قرار صادر في 24 أبريل 1973م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة بنغازي.
- قرار صادر في 24 أبريل 1973م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة درنة.
- قرار صادر في 24 أبريل 1973م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة الزاوية.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الصحة رقم 144 لسنة 1973م الصادر في 27 أبريل 1973م بتطبيق بعض أحكام القرار الوزاري رقم 83 لسنة 1972م بقواعد الترخيص للأطباء بعقود بالعمل الخاص وفتح عيادات على العيادات الخاصة والمؤسسات العلاجية المرخص بها للأطباء الوطنيين.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 3 لسنة 1973م الصادر في 6 يناير 73م بإخضاع سلعة لنظام تحديد الأسعار.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 17 لسنة 1973م الصادر في 10 مارس 1973م بتعديل بعض أحكام القرار رقم ه لسنة 1968م.
إعلانات
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 27 صفر 1393هـ الموافق 31 مارس 1973م.
- أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ج. ع. ل. للمدة المنتهية في 27 صفر 1393هـ الموافق 31 مارس 1973م.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 11 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 14 أبريل 1973م.
نشرت بأمر وزير العدل.