قانون رقم 50 لسنة 1970 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعارض
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 6 مايو 1970
- رقم التشريع: 50
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
نشر في
التشريعات الملغاة
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 50 لسنة 1970 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعارض
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولي المعدل بالقانون الصادر في ربيع الأول 1382هـ الموافق 8 أغسطس 1962م,
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964,
- وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم اشتراك ليبيا في المعارض الدولية الصادر بتاريخ 30 محرم 1388هـ الموافق 18 أبريل 1968م,
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
المحتويات
- إنشاء هيئة عامة للمعارض
- اهداف الهيئة العامة للمعارض
- تولي إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من
- اختصاصات مجلس إدارة الهيئة
- تنظيم اجتماعات مجلس إدارة الهيئة
- طريقة تبليغ قرارات المجلس
- اختصاصات لرئيس مجلس الإدارة الهيئة
- تكوين أموال الهيئة
- تحديد موارد الهيئة
- إنشاء ميزانية مستقلة للهيئة
- طريقة تقديم الحساب الختامي للهيئة إلى مجلس الوزراء لاعتماده
- سريان أحكام قانون النظام المالي للدولة فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه
- سريان قانون الخدمة المدنية على موظفي الهيئة
- تؤول إلى الهيئة العامة للمعارض
- نقل إلى الهيئة العامة للمعارض
- استمرار العمل بأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن اشتراك ليبيا في المعارض الدولية
- إلغاء القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولي
- بقاء معرض طرابلس الدولي محتفظا باسمه وشعاره
- بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
إنشاء هيئة عامة للمعارض
تنشأ في الجمهورية العربية الليبية هيئة عامة للمعارض تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الاقتصاد، ويكون المركز الرئيسي للهيئة مدينة طرابلس ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب في الداخل أو في الخارج.
المادة 2
اهداف الهيئة العامة للمعارض
تستهدف الهيئة تحقيق الأغراض الآتية:
- إنشاء المعارض والأسواق الدولية والمحلية وإدارتها أوالإشراف عليها.
- إدارة معرض طرابلس الدولي وتولي شئونه.
- الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تقرر الحكومة الاشتراك فيها.
- تشجيع إقامة المعارض الخاصة وإصدار التراخيص اللازمة في هذا الشأن.
- عرض صورة حقيقية عن وضع الجمهورية العربية الليبية الاقتصادي في ميادين التجارة والصناعة والزراعة، وإظهار إمكانياتها في التجارة الخارجية بغرض تشجيع التبادل الاقتصادي بينها وبين الدول الأخرى و إفساح المجال أمام المنتجين والمصدرين والمستوردين من الليبيين والأجانب للاتصال المباشر، وإنشاء علاقات تجارية فيما بينهم وإتاحة الفرصة أمام زوار المعارض التي تقام في البلاد للتعرف على مميزات ليبيا السياحية.
المادة 3
تولي إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
- رئيس مجلس الإدارة ويعين على سبيل التفرغ، ويتولى في الوقت نفسه صلاحيات المدير العام.
- سبعة أعضاء يمثلون وزارات الاقتصاد.والصناعة، والزراعة والخزانة، والداخلية والحكم المحلي، والوحدة والخارجية والتربية والإرشاد القومي.
- مدير عام الهيئة العامة للسياحة.
- ممثل للغرف التجارية.ويصدر بتعيين الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد.
المادة 4
اختصاصات مجلس إدارة الهيئة
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق أغراضها ويتولى المجلس بصفة خاصة ما يأتي:
- وضع السياسة العامة للهيئة.
- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي.
- وضع اللوائح التنظيمية العامة واللوائح الداخلية الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية للهيئة، على أن تصدر بقرار من وزير الاقتصاد.
- تعيين الخبراء والموظفين والعمال.
- النظر في كل ما يرى وزير الاقتصاد أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بأغراض الهيئة وتنظيم العمل فيها.
- مباشرة ما نص عليه من اختصاصات أخرى في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه أو أكثر في ممارسة بعض اختصاصاته، كما للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة مسائل معينة مما يدخل في اختصاصه، وتعرض نتيجة الدراسة على المجلس وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة 5
تنظيم اجتماعات مجلس إدارة الهيئة
يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه.ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.ولوزير الاقتصاد دعوة المجلس للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك، ويجوز دعوة المجلس للانعقاد بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل.
المادة 6
طريقة تبليغ قرارات المجلس
يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى وزير الاقتصاد خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدورها للنظر في اعتمادها، ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير، فإذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها اعتبرت نافذة المفعول من تاريخ صدورها.
المادة 7
اختصاصات لرئيس مجلس الإدارة الهيئة
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
المادة 8
تكوين أموال الهيئة
تتكون أموال الهيئة من:
- الأراضي والعقارات التي تقدمها الحكومة للهيئة.
- الأراضي والعقارات والمنشآت وتوابعها الخاصة بمعرض طرابلس الدولي.
المادة 9
تحديد موارد الهيئة
تتحدد موارد الهيئة مما يأتي:
- ما تخصصه الحكومة من اعتمادات للهيئة في الميزانية العامة وميزانية التنمية.
- ما تقدمه الحكومة والهيئات العامة من مساعدات وإعانات.
- التبرعات والوصايا والهبات التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله الهيئة.
- الإيرادات التي تحصل عليها نتيجة نشاطها.
- أية موارد أخرى مسموح بها قانونا.
المادة 10
إنشاء ميزانية مستقلة للهيئة
يكون للهيئة ميزانية مستقلة.وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بانتهاء السنة المالية الجارية.ويجب أن تعد الهيئة ميزانيتها قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 11
طريقة تقديم الحساب الختامي للهيئة إلى مجلس الوزراء لاعتماده
يقدم الحساب الختامي للهيئة إلى مجلس الوزراء لاعتماده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.على أن يرفق به تقرير شامل عن نشاط الهيئة ومركزها المالي خلال السنة المالية التي يقدم عنها الحساب.
المادة 12
سريان أحكام قانون النظام المالي للدولة فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه
تسري فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة تنفيذا له وأحكام لائحة المناقصات والمزايدات.
المادة 13
سريان قانون الخدمة المدنية على موظفي الهيئة
تسري على موظفي الهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المخولة للجنة الخدمة المدنية وللوزير وللجنة شئون الموظفين.ويمارس رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات المخولة لرئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية ولوكيل الوزارة ولرئيس المصلحة بحسب الأحوال.
المادة 14
تؤول إلى الهيئة العامة للمعارض
تؤول إلى الهيئة العامة للمعارض جميع الاعتمادات المالية المعتمدة في ميزانية وزارة الاقتصاد للإدارة العامة للمعارض لمعرض طرابلس الدولي.
المادة 15
نقل إلى الهيئة العامة للمعارض
ينقل إلى الهيئة العامة للمعارض موظفو الإدارة العامة للمعارض بوزارة الاقتصاد بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية.كما ينتقل موظفو معرض طرابلس الدولي وفقا لاحتياجات الهيئة وذلك بقرار خاص من وزير الاقتصاد في هذا الشأن وأما من لا يشملهم قرار النقل إلى الهيئة من موظفي معرض طرابلس الدولي فينقلون إلى غيرها من الجهات الحكومية الأخرى بالاتفاق مع رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية.
المادة 16
استمرار العمل بأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن اشتراك ليبيا في المعارض الدولية
يستمر العمل بأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن اشتراك ليبيا في المعارض الدولية الصادر بتاريخ 30 محرم 1388هـ الموافق 18 أبريل 1968م وذلك لحين صدور لائحة عامة في هذا الشأن بالتطبيق للمادة 4 من هذا القانون، وتنقل الاختصاصات المخولة بمقتضى القرار المذكور للجنة المعارض الدولية وإدارة المعارض إلى مجلس إدارة الهيئة.
المادة 17
إلغاء القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولي
يلغى القانون رقم 3 لسنة 1959* بشأن معرض طرابلس الدولي المعدل بالقانون الصادر في 8 ربيع الأول سنة 1383هـ الموافق 8 أغسطس 1963م.ويستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات الحالية المتعلقة بهذا المعرض والتي لا تكون متعارضة مع أحكام هذا القانون وذلك إلى أن تعدل طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون.تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة الخطأ يلغى القانون رقم 3 لسنة 1969 التصحيح يلغى القانون رقم 3 لسنة 1959
المادة 18
بقاء معرض طرابلس الدولي محتفظا باسمه وشعاره
يبقى معرض طرابلس الدولي محتفظا باسمه وشعاره.كما يستمر انضمامه إلى اتحاد المعارض الدولية وذلك كله تحت سلطة وإدارة وإشراف الهيئة العامة للمعارض.
المادة 19
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
بتاريخ 6 / 5 / 1970