Skip to main content

قرار رقم 655 لسنة 1992 م بإنشاء شركة الخدمات الطبية

صدر في 23 سبتمبر 1992
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 655 لسنة 1992 م بشأن إنشاء شركة مساهمة ليبية تسمى “شركة الخدمات الطبية”، يحدد القرار أغراض الشركة ورأسمالها وإدارتها وأحكامها المالية والتنظيمية.

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

  • القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له.
  • قانون مراقبة النقد.
  • القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، ولائحته التنفيذية، والقوانين المعدلة له.
  • القانون رقم 18 لسنة 1972م بالأذن في إنشاء المصرف العربي الليبي الخارجي، وتعديله.
  • القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
  • القانون رقم 110 لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  • القانون رقم 17 لسنة 1977م بشأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
  • القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 258 لسنة 1992م بشأن إنشاء الشركة الطبية لعلاج الحالات المستعصية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 259 لسنة 1992م بشأن إعارة مفوض عام للشركة الطبية لعلاج الحالات المستعصية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة.

قررت

مادة 1

تنشأ، وفقا لأحكام هذا القرار، شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى شركة الخدمات الطبية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع، من الناحية الفنية – بإشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة.

وتمارس الشركة نشاطها طبقاً لأحكام القانون التجاري، والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليها، والنظام الأساسي لها وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 2

تتحدد أغراض الشركة بمايلي:

  • تقديم الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية، التي يتعذر علاجها في المرافق الصحية العامة.
  • تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، ولموظفى الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية والأجنبية.
  • وضع الخطط العلمية الكفيلة بتطوير الشركة، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بها.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي:

  • استجلاب الاستشاريين الطبيين المتخصصين فى علاج الأمراض المستعصية، أو غيرها من الأمراض الأخرى، وذلك وفق عقود عمل تبرم معهم مباشرة أو عن طريق المراكز والمؤسسات العلاجية التابعين لها.
  • الاستفادة من الخبرات الوطنية القادرة على القيام بالخدمات العلاجية للحالات المستعصية.
  • التعاقد مع الخبرات الفنية والتخصصية للقيام بالخدمات الطبية والعلاجية، مع مراعاة الاستفادة بقدر الإمكان من العناصر الوطنية.
  • توريد الاحتياجات اللازمة لتجهيز المرافق الصحية التابعة للشركة بالمعدات والأجهزة والأدوات الطبية اللازمة، وتوريد قطع الغيار اللازمة لذلك بما يكفل صيانتها والمحافظة عليها، وكذلك تدريب العناصر اللازمة للتشغيل والصيانة.
  • إعداد الملاكات الوظيفية القادرة على تسيير العمل بالشركة، والاستفادة في ذلك من الخبرات الأجنبية العاملة بها.
  • الاشتراك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمؤسسات والمراكز التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها بالخارج بغرض تبادل الخبرات و الاستشاريين الزائرين، واستجلاب العناصر الطبية التخصصية بما يخدم أغراض الشركة.

مادة 3

يكون المقر الرئيسي للشركة مدينة (اسبيعة) ببلدية طرابلس، ويجوز بقرار من الجنة إدارة الشركة إنشاء فروع لها في الأماكن التي تحددها الجمعية العمومية للشركة.

مادة 4

مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجارى، ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجمعية العمومية للشركة.

مادة 5

حدد رأس مال الشركة الأسمى بمبلغ 1,000,000 مليون دينار ليبي، مقسم إلى 100,000 (مائة ألف سهم) قيمة السهم 10 عشرة دنانير ليبية، تكتتب الدولة في جزء منه، ويطرح الباقي للاكتتاب فيه من قبل الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.

ويزاد رأس مال الشركة بصافي قيمة ما يؤول إليها من مرافق صحية، وذلك بعد تقييمها على أن تتحدد القيمة النهائية لمساهمة الدولة من رأس مال الشركة بمجموع مساهمتها النقدية والعينية وفقاً لأحكام هذه المادة.

وتقسم قيمة ما يؤول إلى الشركة من مرافق صحية مملوكة للدولة إلى عدد من الأسهم بذات القيمة لكل سهم، وتكون مملوكة للدولة بالكامل.

مادة 6

تشكل الجمعية العمومية للشركة طبقاً لأحكام القانون التجاري.

مادة 7

تتولى إدارة الشركة لجنة إدارة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجمعية العمومية للشركة.

والى أن تشكل لجنة الإدارة، يكون للشركة مفوض عام يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 8

تتولى الشركة تقديم خدماتها بمقابل مالي، يصدر بتحديده قرار من الجمعية العمومية للشركة، ويعتمد من اللجنة الشعبية العامة للصحة.

مادة 9

يؤول للشركة مستشفى اسبيعة العام والمرافق الملحقة به من سكنية وصحية، وذلك بكافة ماله من حقوق وما عليه من التزامات على ألا تكون الشركة مسئولة عن هذه الالتزامات إلا في حدود ما يؤول إليها في تاريخ الأيلولة.

مادة 10

تتولى تقويم أصول وموجودات المركز، لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة على أن يمثل فيها مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية للخزانة ويجب أن تنتهى من مهمتها خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 11

تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة الأولى اعتباراً من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 12

تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد طبقاً للنظم والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية المساهمة.

مادة 13

تتكون الموارد المالية للشركة من:

  • مقابل الخدمات التي تقدمها للغير.
  • ما تعقده من قروض أو غيرها من التسهيلات.
  • الدعم الذي تقدمه لها الخزانة العامة.

مادة 14

تكون للشركة موازنة استيرادية سنوية، يمول جزء منها من المخصصات المقررة للعلاج بالخارج بالنقد الأجنبي، وذلك لتغطية احتياجات ومتطلبات الشركة من الأجهزة والمعدات والمواد والادوية وغيرها مما يقع ضمن أغراضها.

وتتولى الشركة تغطية هذه الموازنة من مواردها الذاتية بالعملة المحلية.

مادة 15

يفتح للشركة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، تودع فيه أموالها بالعملة المحلية.

كما يفتح لها حساب بالعملة الصعبة بالمصرف العربي الليبي الخارجي، تودع فيه مخصصاتها من النقد الأجنبي.

مادة 16

يكون للشركة الحق في التعاقد على استجلاب العمالة الفنية اللازمة لتسيير العمل بالشركة، وذلك استثناء من القيود المقررة بموجب التشريعات النافذة على استخدام العمالة الأجنبية، على أن تكون الاولوية فى الاستخدام للعناصر الوطنية.

وللشركة التعاقد مع عناصر وطنية على سبيل الندب أو الاعارة أو التعيين أو النقل وذلك بموجب عقود خاصة تحدد فيها حقوقهم وواجباتهم.

مادة 17

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه.

مادة 18

يستمر العاملون بالمستشفى الذي يؤول إلى الشركة بموجب أحكام المادة 9 من هذا القرار الموجودون بالخدمة وقت صدوره، فى العمل بالشركة وذلك على سبيل الندب أو الاعارة من جهات عملهم الأصلية، وذلك وفقاً لحاجة الشركة.

مادة 19

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من الجمعية العمومية للشركة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 20

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 258 لسنة 1992م بشأن إنشاء الشركة الطبية لعلاج الحالات المستعصية.

مادة 21

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: اسم الموقع غير متوفر
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 3 ربيع الثاني 1413 هـ
  • الموافق: 23 سبتمبر 1992
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.