قرار رقم 655 لسنة 1992 م بإنشاء شركة الخدمات الطبية

التاريخ: 29 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

قررت

مادة 1

تنشأ، وفقا لأحكام هذا القرار، شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى شركة الخدمات الطبية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع، من الناحية الفنية – بإشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة.

وتمارس الشركة نشاطها طبقاً لأحكام القانون التجاري، والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليها، والنظام الأساسي لها وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 2

تتحدد أغراض الشركة بمايلي:

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي:

مادة 3

يكون المقر الرئيسي للشركة مدينة (اسبيعة) ببلدية طرابلس، ويجوز بقرار من الجنة إدارة الشركة إنشاء فروع لها في الأماكن التي تحددها الجمعية العمومية للشركة.

مادة 4

مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجارى، ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجمعية العمومية للشركة.

مادة 5

حدد رأس مال الشركة الأسمى بمبلغ 1,000,000 مليون دينار ليبي، مقسم إلى 100,000 (مائة ألف سهم) قيمة السهم 10 عشرة دنانير ليبية، تكتتب الدولة في جزء منه، ويطرح الباقي للاكتتاب فيه من قبل الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.

ويزاد رأس مال الشركة بصافي قيمة ما يؤول إليها من مرافق صحية، وذلك بعد تقييمها على أن تتحدد القيمة النهائية لمساهمة الدولة من رأس مال الشركة بمجموع مساهمتها النقدية والعينية وفقاً لأحكام هذه المادة.

وتقسم قيمة ما يؤول إلى الشركة من مرافق صحية مملوكة للدولة إلى عدد من الأسهم بذات القيمة لكل سهم، وتكون مملوكة للدولة بالكامل.

مادة 6

تشكل الجمعية العمومية للشركة طبقاً لأحكام القانون التجاري.

مادة 7

تتولى إدارة الشركة لجنة إدارة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجمعية العمومية للشركة.

والى أن تشكل لجنة الإدارة، يكون للشركة مفوض عام يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 8

تتولى الشركة تقديم خدماتها بمقابل مالي، يصدر بتحديده قرار من الجمعية العمومية للشركة، ويعتمد من اللجنة الشعبية العامة للصحة.

مادة 9

يؤول للشركة مستشفى اسبيعة العام والمرافق الملحقة به من سكنية وصحية، وذلك بكافة ماله من حقوق وما عليه من التزامات على ألا تكون الشركة مسئولة عن هذه الالتزامات إلا في حدود ما يؤول إليها في تاريخ الأيلولة.

مادة 10

تتولى تقويم أصول وموجودات المركز، لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة على أن يمثل فيها مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية للخزانة ويجب أن تنتهى من مهمتها خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 11

تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة الأولى اعتباراً من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 12

تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد طبقاً للنظم والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية المساهمة.

مادة 13

تتكون الموارد المالية للشركة من:

مادة 14

تكون للشركة موازنة استيرادية سنوية، يمول جزء منها من المخصصات المقررة للعلاج بالخارج بالنقد الأجنبي، وذلك لتغطية احتياجات ومتطلبات الشركة من الأجهزة والمعدات والمواد والادوية وغيرها مما يقع ضمن أغراضها.

وتتولى الشركة تغطية هذه الموازنة من مواردها الذاتية بالعملة المحلية.

مادة 15

يفتح للشركة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، تودع فيه أموالها بالعملة المحلية.

كما يفتح لها حساب بالعملة الصعبة بالمصرف العربي الليبي الخارجي، تودع فيه مخصصاتها من النقد الأجنبي.

مادة 16

يكون للشركة الحق في التعاقد على استجلاب العمالة الفنية اللازمة لتسيير العمل بالشركة، وذلك استثناء من القيود المقررة بموجب التشريعات النافذة على استخدام العمالة الأجنبية، على أن تكون الاولوية فى الاستخدام للعناصر الوطنية.

وللشركة التعاقد مع عناصر وطنية على سبيل الندب أو الاعارة أو التعيين أو النقل وذلك بموجب عقود خاصة تحدد فيها حقوقهم وواجباتهم.

مادة 17

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه.

مادة 18

يستمر العاملون بالمستشفى الذي يؤول إلى الشركة بموجب أحكام المادة 9 من هذا القرار الموجودون بالخدمة وقت صدوره، فى العمل بالشركة وذلك على سبيل الندب أو الاعارة من جهات عملهم الأصلية، وذلك وفقاً لحاجة الشركة.

مادة 19

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من الجمعية العمومية للشركة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 20

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 258 لسنة 1992م بشأن إنشاء الشركة الطبية لعلاج الحالات المستعصية.

مادة 21

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly