قرار رقم 265 لسنة 1999 م بشأن إصدار لائحة خدمات الاتصالات للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
- تاريخ: 7 أغسطس 1999
- رقم التشريع: 265
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: الاتصالات
- رقم المُعَرِّف: 265-1999-GPC
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1984 إفرنجي، بشأن إنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1990 إفرنجي، بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، واللائحة التنفيذية له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 110 لسنة 1429 ميلادية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984 إفرنجي، بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بمذكرته رقم (176/2140/114/16/57) المؤرخ في 01-08-1999 م.
قررت:
مادة 1
يعمل بأحكام لائحة خدمات الاتصالات للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المحتويات
- لائحة خدمات الاتصالات للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
- التعريفات
- نطاق سريان اللائحة
- الاشتراك في الخدمات الهاتفية
- الاشتراك في خدمات الإبراق الآلي
- مكاتب الخدمات العمومية
- معاملة مكاتب وتشاركيات خدمات الاتصالات
- خدمات الدليل والاستعلامات
- الخدمات البرقية العادية
- خدمات النقل الإذاعي
- خدمات الاتصالات اللاسلكية الخاصة
- خدمات الاتصالات البحرية
- خدمات الاتصالات الفضائية الخاصة
- خدمات شبكات المعلومات
- شروط استخدام شبكات المعلومات
- مدة التعاقد
- التنازل عن العقد
- الدخول إلى مقر المشترك
- جدول رقم – 1 – رسوم تأسيس الخطوط الهاتفية العادية
- جدول رقم – 2 – رسوم الخدمات الهاتفية والمزايا الإضافية
لائحة خدمات الاتصالات للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
مادة 1
التعريفات
يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت بهذه اللائحة والعقود الخاضعة لأحكامها المعاني المبينة قرين كل منها:
- الشركة: الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
- المشترك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتفع بالخدمة التي تقدمها الشركة.
- الخدمة: أي من خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة وتشمل الخدمات الهاتفية والبرقية وخدمات نقل المعلومات وغير ذلك من الاتصالات الأخرى.
- العقد: هو اتفاق تبرمه الشركة مع المشترك، يحدد نوع الخدمة، وشروط تقديمها.
- مقر المشترك: محل المشترك أو أحد المحلات الواقعة تحت تصرفه أو إشرافه بسند ملكية أو انتفاع قانوني.
- التجهيزات: الأجهزة والمعدات والإنشاءات التي توفرها الشركة بمقر المشترك لتمكينه من الانتفاع بالخدمة المتعاقد عليها.
- الرسوم: كل ما يجب على المشترك سداده من أموال مقابل تقديم الخدمة.
- الفترة: ويقصد بها فترة المحاسبة للخدمات الهاتفية والبرقية عن طريق الاشتراك وتنقسم السنة المالية إلى أربع فترات تتم فيها المحاسبة وتحدد على النحو الآتي:
- الفترة الأولى: من 1/1 إلى 3/31
- الفترة الثانية: من 4/1 إلى 6/30
- الفترة الثالثة: من 7/1 إلى 9/30
- الفترة الرابعة: من 10/1 إلى 12/31
ويعتبر كسر الشهر بمثابة شهر ميلادي كامل في حساب رسوم الاشتراك عن كل فترة.
مادة 2
نطاق سريان اللائحة
تسري هذه اللائحة على كافة خدمات الاتصالات التي تقدم من خلال الشبكة العامة التي تديرها الشركة.
وتلتزم الشركة بموجب هذه اللائحة بتقديم الخدمات وكافة التسهيلات الممكنة واللازمة لتوفير الخدمة في إطار القوانين واللوائح المنظمة لنشاطها.
مادة 3
الاشتراك في الخدمات الهاتفية
تقدم الخدمات الهاتفية عن طريق الاشتراك لمن يطلبها من الجهات الاعتبارية والأفراد، وذلك بموجب عقود نمطية خاصة تبرمها الشركة مع طالب الخدمة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
وتحدد الجداول المرفقة أرقام (1، 2، 3، 4، 7) رسوم هذه الخدمات.
مادة 4
الاشتراك في خدمات الإبراق الآلي
تقدم خدمات الإبراق الآلي عن طريق الاشتراك لمن يطلبها من الجهات الاعتبارية فقط، وذلك بموجب عقود نمطية خاصة تبرمها الشركة مع طالب الخدمة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
وتحدد الجداول المرفقة أرقام (5، 6، 7) رسوم هذه الخدمات.
مادة 5
مكاتب الخدمات العمومية
مكاتب الخدمات العمومية هي المكاتب التي تديرها الشركة وتقدم للجمهور ما تعهد به الشركة إليها من خدمات الاتصالات.
ويجوز للشركة في إطار التشريعات النافذة أن تعهد لجهات أخرى أو تشاركيات مؤسسة تأسيسا قانونيا صحيحا بمزاولة نشاط تقديم هذه الخدمات أو بعض منها وذلك بموجب عقود خاصة تبرمها الشركة معها لهذا الغرض.
وتحدد الجداول المرفقة أرقام (8، 9، 10) رسوم تقديم هذه الخدمات.
مادة 6
معاملة مكاتب وتشاركيات خدمات الاتصالات
تعامل مكاتب وتشاركيات خدمات الاتصالات في استحقاق الرسوم معاملة المشترك العادي في خدمات الاتصالات الهاتفية والبرقية الآلية، وتلتزم بتوريد ما يستحق للشركة عليها من رسوم مقابل هذه الخدمات في تاريخ الاستحقاق، بموجب كشوفات حساب الخدمة التي تسلمها الشركة لها بصفة دورية حسب عقد الاتفاق.
وفي حساب مقابل الخدمات تحتسب الرسوم التالية الواردة في الجداول المشار إليها في المادة السابقة إيرادا خاصا مستحقا لمكاتب الخدمات العمومية وتشاركيات خدمات الاتصالات مقابل مزاولتها للنشاط:
- النسبة المحددة كرسم خدمات من قيمة المكالمة أو مدة الاتصال الهاتفي أو البرقي.
- الرسم المحدد لكل صفحة في خدمات البريد المصور ورسم تجهيز البرقية في خدمات الإبراق الآلي.
- نسبة الإضافة بين رسوم الاتصالات الهاتفية الداخلية المقررة في الجدول رقم (4) والجدول رقم (8).
مادة 7
خدمات الدليل والاستعلامات
تصدر الشركة سنويا وفي إطار النظم والتشريعات النافذة دليلا لمشتركي خدمات الاتصالات المختلفة، وتلتزم بتوفير خدمات الاستعلامات للمشتركين حسب الشروط والرسوم المقررة بموجب هذه اللائحة.
وتعمل الشركة على توفير مطبوعات دليل خدمات الاتصالات المختلفة للمشتركين بثمن تكلفة الإعداد والإصدار والتوزيع، ولها أن تأذن بإصدار تلك المطبوعات ونشرها وتوزيعها لأي من الجهات الوطنية المخولة قانونا بذلك.
مادة 8
الخدمات البرقية العادية
تقدم الخدمات البرقية العادية من خلال مكاتب البرق الداخلي والدولي ومكاتب الخدمات العمومية التابعة للشركة، ولا يؤذن بتقديم هذه الخدمة عن طريق غير هذه المكاتب، ويراعى في ذلك القوانين واللوائح النافذة، والاتفاقات والأعراف الدولية ذات العلاقة بهذه الخدمات.
وتحدد الجداول المرفقة أرقام (9، 10) رسوم تقديم هذه الخدمات.
مادة 9
خدمات النقل الإذاعي
توفر الشركة من خلال إمكانيات الشبكة العامة ومنظومات الاتصالات التي تديرها خدمات نقل البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية للإذاعات والوكالات والمؤسسات الإعلامية الوطنية وغير الوطنية عند الطلب بموجب عقود أو اتفاقات تبرمها مع تلك الجهات وتحدد فيها شروط تقديم هذه الخدمات.
وفي تحديد الرسوم تلتزم الشركة بالجداول أرقام (11، 12، 13) المرفقة لهذه اللائحة لتقديم هذه الخدمات محلياً للجهات الوطنية، مضافاً إليها أية رسوم تستحق لإدارات الاتصالات الدولية المقابلة والأطراف الأخرى في حالات النقل الإذاعي الدولي.
وللشركة أن تحدد رسوم تقديم هذه الخدمات لغير الجهات الوطنية، على أن تراعى في ذلك الاتفاقات الدولية ذات العلاقة بهذه الخدمات.
مادة 10
خدمات الاتصالات اللاسلكية الخاصة
تقدم خدمات الاتصالات اللاسلكية الخاصة لطالبها من الجهات الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد بعد حصوله على الموافقات الرسمية والتراخيص اللازمة من جهات الاختصاص، وتشمل هذه الخدمات توريد وبيع وتأجير الأجهزة والوصلات والشبكات اللاسلكية ذات الاستخدام الخاص، وتركيبها، وتشغيلها، وصيانتها.
وتقوم الشركة بتقديم هذه الخدمات عند الطلب بالشروط والأسعار التي تحددها لهذا الغرض.
مادة 11
خدمات الاتصالات البحرية
تتمثل خدمات الاتصالات البحرية في توفير الاتصالات الهاتفية والبرقية الآلية والبريد المصور وتراسل المعطيات للسفن والمراكب البحرية، والمواقع الثابتة والمتنقلة على اليابسة عند الطلب.
وتختص الشركة بتقديم هذه الخدمات عن طريق محطات الاتصالات البحرية التابعة لها بالشروط والأسعار التي تحددها لهذا الغرض وفقا للاتفاقات التي تبرمها مع إدارات ومنظمات الاتصالات الدولية النظيرة.
مادة 12
خدمات الاتصالات الفضائية الخاصة
تتولى الشركة تقديم خدمات الاتصالات الفضائية الخاصة على المستوى الوطني والدولي من خلال منظومة الاتصالات الفضائية المحلية أو عن طريق منظومات الاتصالات الفضائية الدولية، ويتم تمكين المشترك من الوصول إلى هذه الخدمات بتوفير الاتصال المباشر مع هذه المنظومات، وكذا بتوفير معدات الربط اللازمة بالشروط والأسعار التي تعرضها الشركة ويقبلها المشترك حسب الاستخدامات المطلوبة والتجهيزات التي توفرها الشركة لهذه الاستخدامات.
ولا يجوز تزويد المشترك بالتجهيزات أو تمكينه من الحصول على هذه الخدمات عن طريق منظومات الاتصالات الفضائية الدولية إلا بعد حصوله على الموافقات الرسمية والتراخيص اللازمة من جهات الاختصاص.
مادة 13
خدمات شبكات المعلومات
تختص الشركة بتقديم خدمات الربط مع شبكات المعلومات وتوفير خدمات البريد الإلكتروني محليا ودوليا، ويتم تمكين المشترك من الوصول إلى هذه الخدمات بتوفير الاتصال له عبر الهاتف أو من خلال الربط المباشر بعد حصوله على الموافقات الرسمية والتراخيص اللازمة من جهات الاختصاص، وكذا بتوفير معدات الربط اللازمة بالشروط والأسعار التي تعرضها الشركة ويقبلها المشترك حسب الاستخدامات المطلوبة والتجهيزات التي توفرها الشركة لهذه الاستخدامات.
وتشمل هذه التجهيزات ما يلي:
- 1- الأجهزة والمعدات وخطوط الاتصالات اللازمة للربط.
- 2- اسم الهوية الذي يخصص للمشترك للتعريف به عند استخدامه للشبكة.
- 3- الإشارة، وهي كلمة أو شفرة تخصص للمشترك لاستخدامها في رسائله الخاصة.
- 4- المراسم، وهي عناوين متفق عليها تمكن المشترك من الحصول على استخدامات الشبكة المتعاقد عليها.
مادة 14
شروط استخدام شبكات المعلومات
يلتزم المشترك في استخدامه لتجهيزات شبكات المعلومات الموظفة في تقديم الخدمة بمقره في الأغراض المحددة له في عقد الاشتراك، ويحظر عليه استغلالها في غير ذلك، ويشمل بهذا الحظر الأعمال التالية:
- إرسال الرسائل على الشبكة بما يتسبب في تهديد أو إزعاج أو مضايقة أو قلق لأي طرف آخر أياً كان.
- الوصول أو محاولة الوصول إلى أي من أنظمة المعلومات على الشبكة العامة للمعلومات أو أي معلومات خاصة أو مصادر دون الحصول على موافقة المالكين أو الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق تلك الأنظمة والمعلومات والمصادر.
- الإخلال بأي من حقوق النشر والتأليف أو حقوق الملكية الفكرية لأية معلومات أو مصادر.
- أية أعمال جنائية أو أغراض غير شرعية، أو القيام بأي نشاط يخالف القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والدينية للمجتمع العربي الليبي.
- أي غرض آخر يتعارض أو يتناقض مع التشريعات المنظمة للخدمة.
مادة 15
مدة التعاقد
يكون عقد الاشتراك في الخدمة لمدة سنة واحدة، تبدأ في أول الشهر التالي لتاريخ التعاقد وتتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يرغب المشترك في إنهائه، أو ينهى طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
وتعلن رغبة المشترك في إنهاء العقد بموجب إخطار كتابي يسلمه للشركة قبل موعد الإنهاء بشهر واحد على الأقل، ويلتزم المشترك في هذه الحالة بسداد رسوم الاشتراك عن الشهر الميلادي التالي لتاريخ تسليم الإخطار وذلك ما لم يقع التاريخ المرغوب للإنهاء خلال الأسبوع الأول من ذلك الشهر.
ويجوز تقديم الخدمة التي تطلب بصفة مؤقتة باتفاق لمدة محدودة لا تقل عن شهر واحد، ويلتزم المشترك بسداد الرسوم المقررة عن هذه المدة سواء احتفظ أو لم يحتفظ بالخدمة خلالها.
مادة 16
التنازل عن العقد
لا يحق للمشترك التنازل للغير بأي وجه عن العقد أو عن أي اتفاق متعلق بالخدمة أو عن أية منفعة ناجمة عنه دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة وفقا للنظم المقررة لديها، كما لا يحق للمتنازل له نقل مكان الخدمة أو تغيير طبيعتها إلا بموافقة الشركة.
مادة 17
الدخول إلى مقر المشترك
على المشترك أن يقدم لمستخدمي الشركة المختصين جميع التسهيلات الممكنة دون تأخير لتركيب تجهيزات الخدمة أو صيانتها أو رفعها، وأن يسمح لهم في الأوقات المناسبة بالدخول إلى مقره لهذه الأغراض.
جدول رقم – 1 – رسوم تأسيس الخطوط الهاتفية العادية
ر.م | البيان | رسم التركيب أو النقل (د.ل) | رسم الاشتراك السنوي (د.ل) |
---|---|---|---|
1 | الاستعمال المنزلي، ويشمل: | ||
هواتف المشتركين | 50 | 96 | |
2 | الاستعمال الإداري والخدمي العام، ويشمل: | ||
– أمانات المؤتمرات واللجان الشعبية وما في حكمها | 100 | 120 | |
– المؤسسات والهيئات الاجتماعية الخيرية وما في حكمها | 50 | 96 | |
– السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية وما في حكمها | 180 | 180 | |
3 | الاستعمال التجاري، ويشمل: | ||
– المؤسسات التجارية والشركات الوطنية العامة والخاصة، والتشاركيات والمكاتب والمحلات التجارية | 180 | 180 | |
– الفنادق، وما في حكمها | 180 | 180 | |
– المؤسسات والشركات المشتركة | 180 | 180 | |
– المؤسسات والشركات الأجنبية | 180 | 180 |
ملاحظات:
- الرسوم أعلاه تطبق فقط في حالة تركيب خط هاتف عادي في نطاق شبكة المقسم، وفي حالة تمديد الخط على الشبكة العامة إلى موقع يقع في نطاق شبكة مقسم آخر، يجب استيفاء ضعف رسوم التركيب والاشتراك حسب فئة المشترك في الجدول أعلاه، باستثناء حالات التمديد على قنوات المنظومات الناقلة.
- عند تمديد الخط على قناة بإحدى المنظومات الناقلة يجب إضافة رسوم تأسيس القناة المقررة لخدمات الخطوط الهاتفية المباشرة.
- عند تركيب خط فرعي بموقع آخر للمشترك تستوفى عنه رسوم التركيب حسب فئته في الجدول أعلاه كما يلتزم المشترك بسداد 50% من رسم الاشتراك السنوي حسب فئته في الجدول.
- لا تشمل الرسوم أعلاه تكلفة جهاز الهاتف أو أية تجهيزات أخرى لغير الاتصال الهاتفي العادي، والتي يمكن أن يوفرها المشترك بمعرفته أو توفرها الشركة بسعر التكلفة عند الطلب.
- يشترط تقديم ضامن محلي (جهة العمل مثلاً) بالنسبة للمشتركين الأفراد غير المواطنين.
جدول رقم – 2 – رسوم الخدمات الهاتفية والمزايا الإضافية
الاشتراك في هذه الخدمات يعتمد على الإمكانيات الفنية للمقسم الهاتفي الذي يتبعه المشترك، وعلى توفر التجهيزات عند الطلب.
م | البيان | رسم الاشتراك السنوي (د.ل) | رسم المعاملة (د.ل) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
1 | تغيير رقم المشترك | – | 15 | بناء على طلب مسبب من المشترك وتقبله الشركة ويجوز للشركة تغيير رقم المشترك اذا اقتضت ذلك ضرورة فنية دون استحقاق رسوم عن هذا التغيير. |
2 | تغيير اسم المشترك | – | 15 | لا تعني هذه الخدمة التنازل من مشترك إلى آخر بل تعني تغيير إسم ذات المشترك لسبب قانوني ويلتزم المشترك بإخطار الشركة بمثل هذا التغيير كتابيا في حينه. |
3 | إلغاء خاصية النداء الآلي: | وتمنح بموجب طلب كتابي من المشترك. | ||
ا – الدوليويقصد بها وقف إمكانية طلب المكالمات الهاتفية الدولية. | 24 | 15 | ||
ب – الداخليويقصد بها وقف إمكانية طلب المكالمات الهاتفية المحلية. | – | – | ||
4 | إلغاء خاصية النداء الآلي الداخلي | 48 | 15 | عند منح هذه الخاصية يتم إلغاء خاصية الاتصال الدولي تلقائيا. |
5 | تحويل الخط إلى مشغل بدالة أو شريط مسجل أو خط آخر مؤقتاً | – | 50 | تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك ولمدة شهر واحد فقط. |
6 | استقبال مكالمتين في آن واحدبمنح المشترك هذه الإمكانية يتم إخطاره بوجود مكالمة على الخط عندما يكون مشغولاً بمكالمة أخرى. | 6 | 15 | تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك. |
7 | إعادة الطلب آلياً عند انشغال الخطيتمكن المشترك بهذه الخاصية من تخزين الرقم المطلوب عندما يكون مشغولاً بمكالمة أخرى. | 6 | 15 | تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك. |
8 | مكالمات التنبيهخاصية تمنح للمشترك تمكنه من استقبال مكالمة تنبيه في الموعد الذي يحدده. | – | 0.100 | عن كل مكالمة تنبيه. |
9 | الاستعلام عن المكالمات الداخلية الصادرة عن المشترك | – | 15+2 | دينار عن كل حالة استعلام من المشترك.دينار عن كل صفحة من كشف المكالمات. |
10 | الخط الساخن: | تمنح بطلب من المشترك وفق المحددات الفنية. | ||
ا – نداء فوريبهذه الخاصية يتم نداء الرقم المطلوب والمحدد من قبل المشترك بمجرد رفع السماعة. | 48 | 15 | ||
ب – بعد فترة من الوقت | 12 | 15 | ||
11 | استقبال فقط | 60 | 15 | تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك. |
12 | إرسال فقط | 24 | 15 | تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك. |
13 | المحادثة بين أكثر من مشترك في نفس الوقت “اجتماع”يمكن بهذه الخاصية إجراء اجتماع على الخط لعدد ثلاث مشتركين. | 6 | 15 | تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك. |
14 | خدمات المجموعاتويقصد بها تكوين شبكة هاتفية من خلال ربط هواتف المشترك في مجموعة واحدة. | 6 | 15 | عن كل خط في المجموعة وتمنح بموجب طلب كتابي من المشترك. |
15 | تركيب عداد لحساب زمن المكالمات مع جهاز الهاتف | 18 | 15 | تضاف تكلفة العداد. |
16 | اختصار الرقم المطلوبمنح المشترك إمكانية برمجة 10 أرقام من تلك التي يطلبها باستمرار وتخزينها وطلبها من خلال جهازه بأرقام مختصرة. | 6 | 15 | تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك. |
17 | تخزين آخر رقم تم طلبه | 3 | 15 | تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك. |
18 | تحويل المكالمات إلى خط آخر عند شغل الخط أو عدم الرد | 6 | 15 | تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك. |
19 | عدم الإزعاجمن خلال منح هذه الخاصية يتمكن المشترك من إيقاف استقبال جهازه المكالمات الواردة مع استمرار إمكانية إجراء المكالمات. | 24 | 15 | تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك. |
20 | التحكم في إمكانية إجراء المكالماتإمكانية تسمح للمشترك بعدم فتح الخط أو إجراء المكالمات الدولية أو الداخلية إلا من خلال شفرة خاصة. | 24 | 15 | تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك. |
21 | ضبط المعاكساتالخدمة وقتية عند الطلب وفق إجراءات قانونية. | – | 15 | لكل حالة وفق إجراءات تحددها الشركة. |
22 | ظهور خط الطالب على شاشة جهاز المستقبل | 36 | 15 | تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك وفق إجراءات تحددها الشركة. |
(النص الأصلي للتاريخ: 25 ربيع الآخر الموافق: 7 / هانيبال / 1429 ميلاديه – 1999-08-07)
التوقيع
- الاسم: مبارك الشامخ
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 25 ربيع الآخر 1420 هـ
- الموافق: 7 أغسطس 1999
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.