Skip to main content

قرار رقم 324 لسنة 1993 م بشأن حل وتصفية شركة بنغازي الاشتراكية للبناء

صدر في 15 مايو 1993
قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة في ليبيا، يقضي بحل وتصفية شركة بنغازي الاشتراكية للبناء، وتحديد آلية تصفية أموالها وحقوقها وإحالتها إلى الخزانة العامة، وتشكيل لجنة التصفية وبيان مهامها وفقاً للقانون التجاري.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري.
  • القانون رقم 13 لسنة 1985م بشأن الشركات الاشتراكية للبناء.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1013 لسنة 1985م باعتماد نموذج النظام الأساسي للشركات الاشتراكية للبناء في البلديات.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1244 لسنة 1990م بشأن نقل ملكية رؤوس أموال بعض الشركات.
  • كتاب رئيس اللجنة المركزية للإشراف ومتابعة تمليك الوحدات الاقتصادية رقم 33 ك المؤرخ في 27-03-1993م.

قررت

مادة 1

تحل وفقا لأحكام هذا القرار شركة بنغازى الاشتراكية للبناء وتؤول جميع أموالها وحقوقها الى الخزانة العامة، على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزامات الشركة المذكورة الا في حدود ما آل اليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار توقف الشركة المنصوص عليها في المادة السابقة عن مزاولة أى نشاط وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها.

وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضائها لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، على أن تكون برئاسة قاض ترشحه أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وأعضاء ترشحهم اللجنة المركزية لنقل ملكية رؤوس أموال بعض الشركات الوطنية.

مادة 3

تسرى في شأن تنظيم أعمال لجنة التصفية وأسلوب آدائها لمهامها الأحكام الخاصة بلجان التصفية، والمنصوص عليها في القانون التجارى، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 24 من ذي القعده/ 1402 و. ر الموافق: 15 من شهر الماء/ 1993 م

التوقيع

  • الاسم: أبو زيد عمر دوردة
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 24 من ذي القعده 1402 هـ
  • الموافق: 15 مايو 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.