اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري.
- القانون رقم 13 لسنة 1985م بشأن الشركات الاشتراكية للبناء.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1013 لسنة 1985م باعتماد نموذج النظام الأساسي للشركات الاشتراكية للبناء في البلديات.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1244 لسنة 1990م بشأن نقل ملكية رؤوس أموال بعض الشركات.
- كتاب رئيس اللجنة المركزية للإشراف ومتابعة تمليك الوحدات الاقتصادية رقم 33 ك المؤرخ في 27-03-1993م.
قررت
مادة 1
تحل وفقا لأحكام هذا القرار شركة بنغازى الاشتراكية للبناء وتؤول جميع أموالها وحقوقها الى الخزانة العامة، على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزامات الشركة المذكورة الا في حدود ما آل اليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار توقف الشركة المنصوص عليها في المادة السابقة عن مزاولة أى نشاط وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها.
وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضائها لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، على أن تكون برئاسة قاض ترشحه أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وأعضاء ترشحهم اللجنة المركزية لنقل ملكية رؤوس أموال بعض الشركات الوطنية.
مادة 3
تسرى في شأن تنظيم أعمال لجنة التصفية وأسلوب آدائها لمهامها الأحكام الخاصة بلجان التصفية، والمنصوص عليها في القانون التجارى، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 24 من ذي القعده/ 1402 و. ر الموافق: 15 من شهر الماء/ 1993 م