Skip to main content

قرار رقم 199 لسنة 1993 م بشأن حل الشركة العامة لصناعة البلاط ومواد البناء

صدر في 13 مارس 1993
يقضي هذا القرار الصادر في ليبيا بحل “الشركة العامة لصناعة البلاط ومواد البناء”. وبموجبه، تؤول جميع أصول وحقوق الشركة إلى الخزانة العامة، وتُشكَّل لجنة تصفية لتسوية كافة الالتزامات والأوضاع المترتبة على الحل، مع وقف جميع أنشطة الشركة اعتبارًا من تاريخ نفاذ القرار.

ملاحظة: تم بموجب هذا القرار حل الشركة العامة لصناعة البلاط ومواد البناء.

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون التجارى.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة بانشاء الشركة العامة لصناعة البلاط ومواد البناء.
  • بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بكتابه رقم 1378 المؤرخ في 29 شعبان 1402 و. ر الموافق 20-02-1993م.
  • على موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لعام 1993م.

قررت

مادة 1

تحل وفقاً لأحكام هذا القرار الشركة العامة لصناعة البلاط ومواد البناء وتؤول جميع أموالها وحقوقها الى الخزانة العامة على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزامات الشركة المذكورة إلا فى حدود ما آل اليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار توقف الشركة المنحلة عن مزاولة أي نشاط وتغل يدها عن التصرف فى أموالها وحقوقها وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضائها لجنة تصفية تشكل على النحو التالي:

  1. الأخ/محمد بشير الاسود رئيساً
الرقمالبيانالصفة
2الأخ/بشير محمد النفائيعضواً
3الأخ/م. محمد سالم حسينعضواً
4الأخ/ابراهيم مسعود زيدانعضواً

مادة 3

تسرى في شأن تنظيم أعمال لجنة التصفية وأسلوب أدائها لمهامها الأحكام الخاصة بلجان التصفية المنصوص عليها فى القانون التجارى، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 20/رمضان/1402 و الموافق: 13/ربيع/1993 م

التوقيع

  • الاسم: أبوزيد عمر دوردة
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 21 رمضان 1413 هـ
  • الموافق: 13 مارس 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.