قرار رقم 199 لسنة 1993 م بشأن حل الشركة العامة لصناعة البلاط ومواد البناء

التاريخ: 28 يونيو 2025

ملاحظة: تم بموجب هذا القرار حل الشركة العامة لصناعة البلاط ومواد البناء.

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

تحل وفقاً لأحكام هذا القرار الشركة العامة لصناعة البلاط ومواد البناء وتؤول جميع أموالها وحقوقها الى الخزانة العامة على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزامات الشركة المذكورة إلا فى حدود ما آل اليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار توقف الشركة المنحلة عن مزاولة أي نشاط وتغل يدها عن التصرف فى أموالها وحقوقها وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضائها لجنة تصفية تشكل على النحو التالي:

  1. الأخ/محمد بشير الاسود رئيساً
الرقمالبيانالصفة
2الأخ/بشير محمد النفائيعضواً
3الأخ/م. محمد سالم حسينعضواً
4الأخ/ابراهيم مسعود زيدانعضواً

مادة 3

تسرى في شأن تنظيم أعمال لجنة التصفية وأسلوب أدائها لمهامها الأحكام الخاصة بلجان التصفية المنصوص عليها فى القانون التجارى، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 20/رمضان/1402 و الموافق: 13/ربيع/1993 م

التوقيع

ls.org.ly