ملاحظة: تم بموجب هذا القرار حل الشركة العامة لصناعة البلاط ومواد البناء.
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون التجارى.
- قرار اللجنة الشعبية العامة بانشاء الشركة العامة لصناعة البلاط ومواد البناء.
- بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بكتابه رقم 1378 المؤرخ في 29 شعبان 1402 و. ر الموافق 20-02-1993م.
- على موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لعام 1993م.
قررت
مادة 1
تحل وفقاً لأحكام هذا القرار الشركة العامة لصناعة البلاط ومواد البناء وتؤول جميع أموالها وحقوقها الى الخزانة العامة على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزامات الشركة المذكورة إلا فى حدود ما آل اليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار توقف الشركة المنحلة عن مزاولة أي نشاط وتغل يدها عن التصرف فى أموالها وحقوقها وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضائها لجنة تصفية تشكل على النحو التالي:
- الأخ/محمد بشير الاسود رئيساً
الرقم | البيان | الصفة |
---|---|---|
2 | الأخ/بشير محمد النفائي | عضواً |
3 | الأخ/م. محمد سالم حسين | عضواً |
4 | الأخ/ابراهيم مسعود زيدان | عضواً |
مادة 3
تسرى في شأن تنظيم أعمال لجنة التصفية وأسلوب أدائها لمهامها الأحكام الخاصة بلجان التصفية المنصوص عليها فى القانون التجارى، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 20/رمضان/1402 و الموافق: 13/ربيع/1993 م