Skip to main content

قرار رقم 187 لسنة 1993 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري الاشتراكي

صدر في 9 مارس 1993
ينص هذا القرار الصادر في ليبيا على تمديد فترة تسجيل الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري الاشتراكي لمدة سنتين إضافيتين، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة. يهدف هذا الإجراء إلى إتاحة المزيد من الوقت لأصحاب الحقوق لتسجيل ممتلكاتهم العقارية بشكل رسمي، وذلك استناداً إلى القوانين المنظمة للسجل العقاري الاشتراكي في البلاد.

ملاحظة: تم بموجب هذا القرار تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية.

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1988م بشأن السجل العقارى الاشتراكي ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 6 لسنة 1991م، بشأن تحديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية فى السجل العقارى الاشتراكي.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 791 لسنة 1991م بتمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقارى الاشتراكي.
  • بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • على موافقة اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي الثاني لعام 1993م.

قررت

مادة 1

تمدد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية فى السجل العقاري الاشتراكي لمدة سنتين وذلك اعتباراً من إنتهاء المدة السابقة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 16/رمضان/1400 و. ر الموافق: 9/الربيع/1993 م

التوقيع

  • الاسم: أبوزيد عمر دوردة
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 17 رمضان 1413 هـ
  • الموافق: 9 مارس 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.