ملاحظة: تم بموجب هذا القرار تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية.
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1988م بشأن السجل العقارى الاشتراكي ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 6 لسنة 1991م، بشأن تحديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية فى السجل العقارى الاشتراكي.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 791 لسنة 1991م بتمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقارى الاشتراكي.
- بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- على موافقة اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي الثاني لعام 1993م.
قررت
مادة 1
تمدد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية فى السجل العقاري الاشتراكي لمدة سنتين وذلك اعتباراً من إنتهاء المدة السابقة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/رمضان/1400 و. ر الموافق: 9/الربيع/1993 م