قرار رقم 187 لسنة 1993 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري الاشتراكي

التاريخ: 28 يونيو 2025

ملاحظة: تم بموجب هذا القرار تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية.

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

تمدد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية فى السجل العقاري الاشتراكي لمدة سنتين وذلك اعتباراً من إنتهاء المدة السابقة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 16/رمضان/1400 و. ر الموافق: 9/الربيع/1993 م

التوقيع

ls.org.ly