الجريدة الرسمية سنة 1971 م العدد 35 السنة التاسعة
نشر في 25 يوليو 1971
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1971
- العدد: 35
- الترتيب السنوي: السنة التاسعة
- سنة الاستقلال: الحادية والعشرون
الجريدة الرسمية سنة 1971 م العدد 35 السنة التاسعة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 35 لسنة 1971م صادر في 11 ربيع الأول 1391 هـ بشأن ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م.
- قانون رقم 36 لسنة 1971م صادر في 29 ربيع الأول 1391 هـ بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار.
- قرار صادر في 16 شعبان 1390 هـ بشأن إسناد مهام وزارة الخزانة للرائد عبد السلام أحمد جلود.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 5 ربيع الثاني 1391 هـ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
- قرار صادر في 20 ربيع الأول 1391 هـ بشأن تفرغ بعض العاملين في الحكومة أو المؤسسات والهيئات العامة أو الخاصة للعمل بعض الوقت في النشاط الفنى.
- قرار صادر في 21 ربيع الأول 1391 هـ بالموافقة على قيام المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع بالمشاركة في شركة مساهمة تحول اليها شركة المطاحن الوطنية سليمان مطاوع وشركاه.
- قرار صادر في 18 ربيع الأول 1391 هـ بندب مديرين عامين بوزارة التربية والإرشاد القومى.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 25 لسنة 1971م الصادر في 15 ربيع الأول 1391 هـ بإخضاع مادة الدقيق لنظام تراخيص الاستيراد.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 26 لسنة 1971م الصادر في 22 ربيع الأول 1391 هـ بحظر استيراد الماعز.
- قرار وزير التربية والإرشاد القومى الصادر في 28 ربيع الأول 1391 هـ بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين بجهاز الوزارة لشئون الارشاد القومى.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الاقتصاد رقم 25 لسنة 1971 الصادر في 15 ربيع الأول 1391 هـ بإخضاع مادة الدقيق لنظام تراخيص الاستيراد.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 26 لسنة 1971 الصادر في 22 ربيع الأول 1391 هـ بحظر استيراد الماعز.
- قرار وزير التربية والإرشاد القومي الصادر في 28 ربيع الأول 1391 هـ بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين بجهاز الوزارة لشؤون الإرشاد القومي.
- قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 193 لسنة 1971م الصادر في 7 ربيع الأول 1391 هـ بإضافة سجل مؤقت الى سجلات الاحوال المدنية.
- قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 222 لسنة 1971م الصادر في 18 ربيع الأول 1391 هـ بشأن البطاقات الشخصية.
- قرار وزير العدل رقم 108 لسنة 1391هـ الصادر في 27 ربيع الأول 1391 هـ بتحديد ثمن بيع الجريدة الرسمية وقيمة الاشتراك السنوي فيها وتوزيعها على محلات البيع.
- قرار وزير المواصلات رقم 129 لسنة 1971 الصادر في 20 ربيع الأول 1391 هـ بشأن تنظيم حركة المركبات والأشخاص داخل مناطق تحرك الطائرات بمطارات الجمهورية العربية الليبية.
قرارات اللجان
- قرار رئيس اللجنة العليا للحكم المحلي الصادر في 10 ربيع الأول 1391 هـ بإتمام نقل الموظفين والعاملين بمديريات الصحة بالمحافظات من وزاره الصحه الى مجالس المحافظات الملحقين بها.
- قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع رقم 10 لسنة 1971 الصادر في 18 ربيع الأول 1391 هـ بشأن الموافقة على قيام المؤسسة بالمشاركة في شركه مساهمه تحول اليها شركة مطاحن الوطنية (سليمان مطاوع وشركائه).
إعلانات
- مصرف ليبيا أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ليبيا للمدة المنتهية في 31 نوفمبر 1971 م.
- إعلان غرفة مقاصة طرابلس.
نشرت بأمر وزير العدل.