Skip to main content

الجريدة الرسمية سنة 1971 م العدد 21 السنة التاسعة

نشر في 22 أبريل 1971

الجريدة الرسمية سنة 1971 م العدد 21 السنة التاسعة

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

قرارات رئيس مجلس الوزراء 

    • قرار باعتبار یومی 28 مارس و 11 يونيو من كل عام من الأعياد الوطنية للبلاد واضافتهما إلى أيام العطلات الرسمية.

    قرارات مجلس التخطيط الأعلى

    • قرار بتعديل القرار الصادر بتشكيل لجنة تخطيط القوى العاملة وتحديد اختصاصاتها.

    قرارات الوزراء 

      • قرار وزير الاقتصاد رقم 14 لسنة 1971 م.
      • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 79 لسنة 1971 م بفرض رسوم المياه بدائرة بلدية مصر.
      • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 80 لسنة 1971 م بفرض رسوم ضخ الآبار السوداء بدائرة بلدية مصراته.
      • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 82 لسنة 1971 م بفرض رسوم ضخ الآبار السوداء ببلدية يفرن.
      • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 84 لسنة 1971 م بفرض رسوم ضخ الآبار السوداء بدائرة بلدية جادو.
      • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 85 لسنة 1971 م بفرض رسوم الانتفاع بالمياه بدائرة حدود بلدية جادو.
      • قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 9 لسنة 1971 م في شأن إصدار لائحة المواصفات القياسية والمعايير رقم 14 والخاصة بالابواب والنوافذ الخشبية.
      • قرار وزير المواصلات رقم 43 لسنة 1971 م باضافة مادة جديدة إلى قرار وزير المواصلات رقم 7 لسنة 1964 م بتحديد شروط اللياقة الصحية وإجراءات اللجان الطبية.

      نشرت بأمر وزير العدل.