Skip to main content

قرار رقم 188 لسنة 1993 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الادارية للشركة الوطنية للأسواق وتقرير بعض الأحكام الخاصة بها

صدر في 9 مارس 1993
قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة في ليبيا، يقضي بإعادة تشكيل لجنة الإدارة للشركة الوطنية للأسواق، وتعيين أعضائها على سبيل التفرغ التام. يمنح القرار اللجنة الجديدة صلاحيات واسعة في تسيير شؤون الشركة، ويكلفها بدراسة وتقييم الوضع المالي وتقديم توصيات. كما يقصر القرار عمل الشركة على الاستيراد والبيع بالجملة ويضمن لها تخصيص جزء من الموازنة الاستيرادية.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 12-02-1979م بانشاء الشركة الوطنية للاسواق.
  • وعلى ما انتهت اليه اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادي الخامس عشر لعام 1992 م.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية بمذكرته رقم 795/125/21 لسنة 1993م بتاريخ 3 رمضان 1402 و.ر الموافق 24-02-1993 م.

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة الادارة للشركة الوطنية للاسواق على النحو التالي:

  1. الأخ/ مصباح عمار العجيلي/ مصرف الامة – أميناً للجنة الادارة
  2. الأخ/ عبد الرازق محمد ريحان/ مصرف الوحده – نائبا لأمين لجنة الاداره
  3. الأخ/ حسن محمد البكوش/ مصرف ليبيا المركزي – عضواً
  4. الاخ/ د. عبد السلام عرفه/ قانونی – عضواً
  5. الأخ/ نورى محمد التركي/ أمانة التخطيط والتجارة والماليه – عضواً

ويكون عمل جميع أعضاء اللجنة على سبيل التفرغ التام وعلى سبيل الاعارة من جهات عملهم الاصليه.

مادة 2

يكون للجنة الادارة أوسع السلطات وكامل الصلاحيات في تسيير الأمور الادارية والمالية للشركة كما يكون لها صلاحية تشكيل لجان عمل فرعية تساعدها في تأدية أعمالها.

مادة 3

على لجنة الادارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لدراسة الاوضاع المالية للشركة للوصول الى التقييم الصحيح للموقف المالى للشركة، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها مشفوعا بالتوصيات اللازمة الى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية توطئة لاحالته للجنة الشعبية العامة لاتخاذ القرار المناسب على أن يكون ذلك قبل نهاية شهر ناصر 1993 م.

مادة 4

يقصر عمل الشركة على الاستيراد من الخارج والبيع بالجملة لحلقات التوزيع العامة والخاصة والمرخص لها بمزاولة هذا النشاط.

وتتولى أمانة التخطيط والتجارة والمالية تخصيص جزء من الموازنة الاستيرادية للشركة، وعلى الجهات ذات العلاقة تقديم التسهيلات اللازمة للشركة في هذا الخصوص.

مادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 16/ رمضان/ 1402 و.ر الموافق : 9/ الربيع/ 1993 م

التوقيع

  • الاسم: أبو زيد عمر دوردة
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 16 رمضان 1402 هـ
  • الموافق: 9 مارس 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.