اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 12-02-1979م بانشاء الشركة الوطنية للاسواق.
- وعلى ما انتهت اليه اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادي الخامس عشر لعام 1992 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية بمذكرته رقم 795/125/21 لسنة 1993م بتاريخ 3 رمضان 1402 و.ر الموافق 24-02-1993 م.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة الادارة للشركة الوطنية للاسواق على النحو التالي:
- الأخ/ مصباح عمار العجيلي/ مصرف الامة – أميناً للجنة الادارة
- الأخ/ عبد الرازق محمد ريحان/ مصرف الوحده – نائبا لأمين لجنة الاداره
- الأخ/ حسن محمد البكوش/ مصرف ليبيا المركزي – عضواً
- الاخ/ د. عبد السلام عرفه/ قانونی – عضواً
- الأخ/ نورى محمد التركي/ أمانة التخطيط والتجارة والماليه – عضواً
ويكون عمل جميع أعضاء اللجنة على سبيل التفرغ التام وعلى سبيل الاعارة من جهات عملهم الاصليه.
مادة 2
يكون للجنة الادارة أوسع السلطات وكامل الصلاحيات في تسيير الأمور الادارية والمالية للشركة كما يكون لها صلاحية تشكيل لجان عمل فرعية تساعدها في تأدية أعمالها.
مادة 3
على لجنة الادارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لدراسة الاوضاع المالية للشركة للوصول الى التقييم الصحيح للموقف المالى للشركة، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها مشفوعا بالتوصيات اللازمة الى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية توطئة لاحالته للجنة الشعبية العامة لاتخاذ القرار المناسب على أن يكون ذلك قبل نهاية شهر ناصر 1993 م.
مادة 4
يقصر عمل الشركة على الاستيراد من الخارج والبيع بالجملة لحلقات التوزيع العامة والخاصة والمرخص لها بمزاولة هذا النشاط.
وتتولى أمانة التخطيط والتجارة والمالية تخصيص جزء من الموازنة الاستيرادية للشركة، وعلى الجهات ذات العلاقة تقديم التسهيلات اللازمة للشركة في هذا الخصوص.
مادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ رمضان/ 1402 و.ر الموافق : 9/ الربيع/ 1993 م