Skip to main content

بيان أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية في 31/ 03/ 1995 م

صدر في 1 مارس 1995
ملخص لبيان الأصول والخصوم الرسمي الصادر عن المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية.

ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 1 لسنة 1993 ف.

الأصول (دينار ليبي)

البيانالمبلغ
اصول سائلة2,251,649,844
نقدية في الصندوق (بالعملة الليبية)82,502,421
نقدية في الصندوق (بالعملة الأجنبية)515,122
ودائع لدى مصرف المركزي (بالعملة الليبية)2,168,632,301
ودائع لدى مصرف المركزي (بالعملة الأجنبية)
ودائع واستثمارات1,622,935,614
ودائع لدى المصارف في ج.ع.ل.ش3,113,363
ودائع لدى المصارف في الخارج135,619,187
استثمارات أخرى1,484,203,064
قروض وسلفيات3,403,670,158
قروض وسحب على المكشوف3,291,979,340
الأوراق التجارية المخصومة والمشتراه71,754,000
سلفيات أخرى39,936,818
اصول اخرى1,731,499,921
عقارات وأصول ثابتة75,354,815
متنوعات واصول اخرى471,500,451
أصول عرضية معلقة1,184,644,655
مجموع الأصول9,009,755,537

الخصوم (دينار ليبي)

البيانالمبلغ
رأس المال والاحتياطيات409,170,652
رأس المال المدفوع140,000,000
الاحتياطي العام57,774,845
الاحتياطيات الأخرى211,395,807
الودائع5,160,222,997
ودائع تحت الطلب3,923,563,186
ودائع لأجل1,018,417,775
حسابات الادخار218,242,036
السلفيات305,104,611
من مصرف ليبيا المركزي283,525,000
من المصارف في ليبيا
من مصارف في الخارج21,579,611
خصوم اخرى3,135,257,277
متنوعات التزامات أخرى1,950,612,622
خصوم عرضية ومعلقة1,184,644,655
مجموع الخصوم9,009,755,537

التوقيع

  • الاسم: الدكتور عبد الحفيظ محمود الزليطني
  • الصفة: محافظ مصرف ليبيا المركزي
  • التبعية: مصرف ليبيا المركزي
  • صدر في: 30 شوّال, 1415 هـ
  • الموافق: 1 مارس 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.