Skip to main content

بيان أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية في 31/ 01/ 1995 م

صدر في 1 يناير 1995
ملخص لبيان الأصول والخصوم الرسمي الصادر عن المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية.

ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 1 لسنة 1993 ف.

الأصول (دينار ليبي)

البيانالمبلغ
اصول سائلة2,189,134,168
نقدية في الصندوق (بالعملة الليبية)89,337,335
نقدية في الصندوق (بالعملة الأجنبية)1,822,639
ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي (بالعملة الليبية)2,097,974,194
ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي (بالعملة الأجنبية)
ودائع واستثمارات1,624,719,872
ودائع لدى المصارف في ا.ل.ش.ع.ج38,181,940
ودائع لدى المصارف في الخارج136,698,614
استثمارات أخرى1,484,203,064
قروض وسلفيات3,350,450,902
قروض وسحب على المكشوف3,248,391,328
الأوراق التجارية المخصومة والمشتراه62,922,909
سلفيات أخرى39,136,665
اصول اخرى1,754,474,882
عقارات وأصول ثابتة74,121,874
متنوعات واصول اخرى484,472,453
أصول عرضية معلقة1,195,880,555
مجموع الأصول8,918,779,824

الخصوم (دينار ليبي)

البيانالمبلغ
رأس المال والاحتياطيات406,715,652
رأس المال المدفوع140,000,000
الاحتياطي العام56,319,845
الاحتياطيات الأخرى210,395,807
الودائع5,103,897,498
ودائع تحت الطلب3,891,095,013
ودائع لأجل930,484,843
حسابات الادخار282,317,642
السلفيات308,457,855
من مصرف ليبيا المركزي283,525,000
من المصارف في ليبيا
من مصارف في الخارج24,932,855
خصوم اخرى3,099,708,819
متنوعات التزامات أخرى1,903,828,264
خصوم عرضية ومعلقة1,195,880,555
مجموع الخصوم8,918,779,824

التوقيع

  • الاسم: الدكتور عبد الحفيظ محمود الزليطني
  • الصفة: محافظ مصرف ليبيا المركزي
  • التبعية: مصرف ليبيا المركزي
  • صدر في: 1 رمضان, 1415 هـ
  • الموافق: 1 يناير 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.