Skip to main content

قرار رقم 686 لسنة 1995 م بشأن ندب بعض أعضاء بالهيئات القضائية

صدر في 28 أغسطس 1995
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 686 لسنة 1424 ميلادية، بشأن ندب عدد من أعضاء الهيئات القضائية لشغل مناصب رؤساء محاكم ونيابات في مدن مختلفة.

بعد الاطلاع على:

  • قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 افرنجي.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 93 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية المنعقد بمدينة سرت.
  • وبعد التشاور مع الأخ/ رئيس محكمة الشعب.
  • وعلى محضر الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لسنة 1424 ميلادية المنعقد بتاريخ 26-08-1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

يندب الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم كل الى الوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

  1. الأخ/ أبو القاسم يعقوب الشاعرى، رئيساً لمحكمة طبرق الإبتدائية بالإضافة الى عمله الحالي.
  2. الأخ/ التواتي حسن أبوشاح، رئيساً لمحكمة درنة الإبتدائية.
  3. الأخ/ فضل الله فرج الشريف، رئيساً لمحكمة البيضاء الابتدائية.
  4. الأخ/ بركة محمود جبريل الفسى، رئيساً لمحكمة بنغازي الابتدائية.
  5. الأخ/ معمر عبد الله الشعافي، رئيسا لمحكمة زليتن الابتدائية.
  6. الأخ/ حسن ميلاد المرابطي، رئيسا لمحكمة غريان الابتدائية.
  7. الأخ/ فرج على الكادوش، رئيسا لمحكمة ترهونة الابتدائية.
  8. الأخ/ أحمد أمحمد محمد الكشر، رئيسا لنيابة سرت الكلية.
  9. الأخ/ ضوء محمد عبد الكريم قايد، رئيسا لنيابة الخمس الكلية.
  10. الأخ/ محمد يوسف المخترش، رئيسا لنيابة الزاوية الكلية.
  11. الأخ/ إبراهيم أحمد الصويعي، رئيسا لنيابة غريان الكلية.
  12. الأخ/ عقيلة صالح عيسى، رئيسا لفرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • (النص الأصلي للتاريخ: 1424/8/28 ميلادية).

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود حجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 28 رجب 1424 هـ
  • الموافق: 28 أغسطس 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.