بعد الاطلاع على:
- قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 افرنجي.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 93 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية المنعقد بمدينة سرت.
- وبعد التشاور مع الأخ/ رئيس محكمة الشعب.
- وعلى محضر الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لسنة 1424 ميلادية المنعقد بتاريخ 26-08-1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
يندب الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم كل الى الوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:
- الأخ/ أبو القاسم يعقوب الشاعرى، رئيساً لمحكمة طبرق الإبتدائية بالإضافة الى عمله الحالي.
- الأخ/ التواتي حسن أبوشاح، رئيساً لمحكمة درنة الإبتدائية.
- الأخ/ فضل الله فرج الشريف، رئيساً لمحكمة البيضاء الابتدائية.
- الأخ/ بركة محمود جبريل الفسى، رئيساً لمحكمة بنغازي الابتدائية.
- الأخ/ معمر عبد الله الشعافي، رئيسا لمحكمة زليتن الابتدائية.
- الأخ/ حسن ميلاد المرابطي، رئيسا لمحكمة غريان الابتدائية.
- الأخ/ فرج على الكادوش، رئيسا لمحكمة ترهونة الابتدائية.
- الأخ/ أحمد أمحمد محمد الكشر، رئيسا لنيابة سرت الكلية.
- الأخ/ ضوء محمد عبد الكريم قايد، رئيسا لنيابة الخمس الكلية.
- الأخ/ محمد يوسف المخترش، رئيسا لنيابة الزاوية الكلية.
- الأخ/ إبراهيم أحمد الصويعي، رئيسا لنيابة غريان الكلية.
- الأخ/ عقيلة صالح عيسى، رئيسا لفرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 1424/8/28 ميلادية).