قرار رقم 686 لسنة 1995 م بشأن ندب بعض أعضاء بالهيئات القضائية

التاريخ: 27 يونيو 2025

بعد الاطلاع على:

قررت

مادة 1

يندب الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم كل الى الوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

  1. الأخ/ أبو القاسم يعقوب الشاعرى، رئيساً لمحكمة طبرق الإبتدائية بالإضافة الى عمله الحالي.
  2. الأخ/ التواتي حسن أبوشاح، رئيساً لمحكمة درنة الإبتدائية.
  3. الأخ/ فضل الله فرج الشريف، رئيساً لمحكمة البيضاء الابتدائية.
  4. الأخ/ بركة محمود جبريل الفسى، رئيساً لمحكمة بنغازي الابتدائية.
  5. الأخ/ معمر عبد الله الشعافي، رئيسا لمحكمة زليتن الابتدائية.
  6. الأخ/ حسن ميلاد المرابطي، رئيسا لمحكمة غريان الابتدائية.
  7. الأخ/ فرج على الكادوش، رئيسا لمحكمة ترهونة الابتدائية.
  8. الأخ/ أحمد أمحمد محمد الكشر، رئيسا لنيابة سرت الكلية.
  9. الأخ/ ضوء محمد عبد الكريم قايد، رئيسا لنيابة الخمس الكلية.
  10. الأخ/ محمد يوسف المخترش، رئيسا لنيابة الزاوية الكلية.
  11. الأخ/ إبراهيم أحمد الصويعي، رئيسا لنيابة غريان الكلية.
  12. الأخ/ عقيلة صالح عيسى، رئيسا لفرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly