Skip to main content

قرار رقم 684 لسنة 1995 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء

صدر في 28 أغسطس 1995
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 684 لسنة 1424 ميلادية، يقضي بنقل عدد من أعضاء الهيئات القضائية من النيابة العامة وإدارة القانون وإدارة المحاماة الشعبية وتعيينهم في وظائف قضائية مختلفة بالمحاكم الابتدائية.

بعد الاطلاع على:

  • قانون نظام القضاء رقم 1976/51 وتعديلاته.
  • القانون رقم 71/87 بشأن إدارة القضايا.
  • القانون رقم 81/4 بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • القانون رقم 6/92 بشأن إدارة القانون.
  • القانون رقم 3/1423 بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الرابع لسنة 1424 ميلادية المنعقد بتاريخ 26-08-1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

ينقل الاخوة اعضاء الهيئات القضائية الآتى أسماؤهم إلى القضاء ويعين كل منهم في الوظيفة المبينة قرين اسمه:

مالاسمالمنصب السابق والجهةالوظيفة والجهة الجديدة
1الأخ/ على ميلاد المشكوىنائب النيابة من الدرجة الأولىرئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائية
2الأخ/ محمد عبد الجواد المنصورينائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الجبل الأخضر الكليةرئيساً بمحكمة الجبل الاخضر الابتدائية
3الأخ/ أحمد الصيد برباشالمستشار بإدارة القانونرئيسا بمحكمة طرابلس الابتدائية
4الأخ/ جبريل داوود سعد القديرينائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة المرج الكليةوكيلا بمحكمة المرج الابتدائية
5الأخ/ مصطفى رمضان خالدنائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة الخمس الكليةوكيلا بمحكمة الخمس الابتدائية
6الأخ/ محمد مفتاح الدويبيوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة مصراته الكليةقاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية
7الأخ/ محمد عثمان شنافوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة سبها الكليةقاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة سبها الابتدائية
8الأخ/ حسن المبروك حسن زهلولوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة جنوب طرابلس الكليةقاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية
9الأخ/ الطاهر محمد على الشتيوىوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكليةقاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية
10الأخ/ عامر صالح خالدوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة جنوب طرابلس الكليةقاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية
11الأخ/ عبدالله محمد منصوروكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة مصراته الكليةقاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية
12الأخ/ بلقاسم سعيد رحومهمحامى من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبيةقاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية
13الأخ/ محمد علي الشيبانيوكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جنوب طرابلس الكليةقاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية
14الأخ/ أحمد سالم أبو لعابهوكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكليةقاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية
15الأخ/ أبو فائد محمد حمودهالمحامى من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبيةقاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة ترهونة الابتدائية
16الأخ/ حسين منصور عبد الهادىوكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة ترهونة الكليةقاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة ترهونة الابتدائية
17الأخ/ أبو جعفر عمر المنصوريوكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكليةقاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية
18الأخ/ محمد عمار المرغنيوكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة ترهونةقاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة ترهونة الابتدائية
19الأخ/ عبد الرحمن حسين برشانوكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكليةقاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية
20الأخ/ سعيد عريبي سعيدوكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جادو الكليةقاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة جادو الابتدائية
21الأخ/ صالح علي معتوقالمحامى من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبيةقاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة ترهونة الابتدائية
22الأخ/ محمد إبراهيم محمد القاوونوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراتة الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية
23الأخ/ علي عمر محمد السائحوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة زليتن الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة الخمس الابتدائية
24الأخ/ محمد عاشور المصروبوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة الخمس الابتدائية
25الأخ/ عبد الفتاح السنوسي امحمدوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراته الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراته الابتدائية
26الأخ/ موسى لامين سعدوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة طبرق الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة طبرق الابتدائية
27الأخ/ عبد القادر علي صالحوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية
28الأخ/ محمد حامد الجيلانيوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سبها الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة سبها الابتدائية
29الأخ/ أحمد عبد السلام الخالقيوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال طرابلس الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة طرابلس الابتدائية
30الأخ/ فتحي العارف محمدوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الزاوية الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوية الابتدائية
31الأخ/ عبد الله عمر عبد اللهوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراته الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية
32الأخ/ بشير على عبد الغفاروكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة طبرق الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة طبرق الابتدائية
33الأخ/ سالم أبو القاسم عبد العاطىوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية
34الأخ/ محمد أحمد صالح أبوسنينةوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة اجدابيا الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية
35الأخ/ توفيق خليفة الحاسيوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة اجدابيا الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية
36الأخ/ أحمد محمد الأسيودالمحامى من الدرجة الثالثة بإدارة القضاياقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراته الابتدائية
37الأخ/ جمال محمد شلابيالمحامى من الدرجة الثالثة بإدارة القضاياقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية
38الأخ/ فرج عبد الواحد عاشورالمحامى من الدرجة الثالثة بإدارة القضاياقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • (النص الأصلي للتاريخ: 1424/8/28 ميلادية).

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود حجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 28 رجب 1424 هـ
  • الموافق: 28 أغسطس 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.