قرار رقم 148 لسنة 1993 م بشأن تحديد وتنظيم كيفية توزيع الرسوم الإضافية المتعلقة بمشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 فبراير 1993
- رقم التشريع: 148
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: النهر الصناعي
- رقم المُعَرِّف: 148-1993-DEC-GPC
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدولة.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983م بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1991م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 521 لسنة 1989 م بإنشاء الهيئة العامة لاستثمار مياه النهر الصناعى العظيم.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي التاسع عشر لعام 1992 م.
قررت
مادة 1
يتم توزيع الإيراد المحقق من الرسوم المستحدثة والمضافة بمقتضى القانون رقم 19 لسنة 1991م المشار اليه، عما كانت عليه قبل صدوره، على النحو التالي:
- أ: 60% من قيمة هذه الرسوم الاضافية تخصص لجهاز تنفيذ وادارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- ب: 40% من قيمة هذه الرسوم الاضافية تخصص للهيئة العامة لاستثمار مياه النهر الصناعي العظيم.
مادة 2
تشكل لجنة تتولى المهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار وذلك على النحو التالي:
الدور | الجهة |
رئيساً | الأخ/ الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية |
أعضاء | مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية |
أعضاء | مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة |
أعضاء | مندوب عن مصرف ليبيا المركزي |
أعضاء | مندوب عن الهيئة العامة لاستثمار مياه النهر الصناعي العظيم |
مادة 3
تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة:
- أ. وضع الضوابط والأسس المحاسبية التي يتوجب على جهاز تنفيذ وادارة مشروع النهر الصناعي العظيم الالتزام بها في تحديد ما يجب عليه تحويله الى الهيئة العامة لاستثمار مياه النهر الصناعى العظيم شهرا بشهر من الرسوم الاضافية المحققة طبقا لحكم المادة 1 من هذا القرار.
- ب. مراجعة واعتماد التسويات المالية الشهرية والختامية فى نهاية كل سنة مالية، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وملزما.
مادة 4
تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل ربع سنوى لمباشرة اختصاصاتها، ويجوز لها أن تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من رئيسها اذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 24/ شعبان/ 1402 و.ر الموافق: 16/ النوار/ 1993م
التوقيع
- الاسم: أبو زيد عمر دوردة
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 24 شعبان 1413 هـ
- الموافق: 16 فبراير 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.