اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدولة.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983م بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1991م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 521 لسنة 1989 م بإنشاء الهيئة العامة لاستثمار مياه النهر الصناعى العظيم.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي التاسع عشر لعام 1992 م.
قررت
مادة 1
يتم توزيع الإيراد المحقق من الرسوم المستحدثة والمضافة بمقتضى القانون رقم 19 لسنة 1991م المشار اليه، عما كانت عليه قبل صدوره، على النحو التالي:
- أ: 60% من قيمة هذه الرسوم الاضافية تخصص لجهاز تنفيذ وادارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- ب: 40% من قيمة هذه الرسوم الاضافية تخصص للهيئة العامة لاستثمار مياه النهر الصناعي العظيم.
مادة 2
تشكل لجنة تتولى المهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار وذلك على النحو التالي:
الدور | الجهة |
رئيساً | الأخ/ الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية |
أعضاء | مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية |
أعضاء | مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة |
أعضاء | مندوب عن مصرف ليبيا المركزي |
أعضاء | مندوب عن الهيئة العامة لاستثمار مياه النهر الصناعي العظيم |
مادة 3
تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة:
- أ. وضع الضوابط والأسس المحاسبية التي يتوجب على جهاز تنفيذ وادارة مشروع النهر الصناعي العظيم الالتزام بها في تحديد ما يجب عليه تحويله الى الهيئة العامة لاستثمار مياه النهر الصناعى العظيم شهرا بشهر من الرسوم الاضافية المحققة طبقا لحكم المادة 1 من هذا القرار.
- ب. مراجعة واعتماد التسويات المالية الشهرية والختامية فى نهاية كل سنة مالية، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وملزما.
مادة 4
تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل ربع سنوى لمباشرة اختصاصاتها، ويجوز لها أن تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من رئيسها اذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 24/ شعبان/ 1402 و.ر الموافق: 16/ النوار/ 1993م