قرار رقم 148 لسنة 1993 م بشأن تحديد وتنظيم كيفية توزيع الرسوم الإضافية المتعلقة بمشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه

التاريخ: 27 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يتم توزيع الإيراد المحقق من الرسوم المستحدثة والمضافة بمقتضى القانون رقم 19 لسنة 1991م المشار اليه، عما كانت عليه قبل صدوره، على النحو التالي:

مادة 2

تشكل لجنة تتولى المهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار وذلك على النحو التالي:

الدورالجهة
رئيساًالأخ/ الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية
أعضاءمندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية
أعضاءمندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة
أعضاءمندوب عن مصرف ليبيا المركزي
أعضاءمندوب عن الهيئة العامة لاستثمار مياه النهر الصناعي العظيم

مادة 3

تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة:

مادة 4

تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل ربع سنوى لمباشرة اختصاصاتها، ويجوز لها أن تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من رئيسها اذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 24/ شعبان/ 1402 و.ر الموافق: 16/ النوار/ 1993م

التوقيع

ls.org.ly