Skip to main content

قرار رقم 120 لسنة 1993 م بشأن تعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1988 المتعلق بالنشاط الاقتصادي

صدر في 13 فبراير 1993
قرار صادر في ليبيا يعدل الفقرة د من المادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1988. يتعلق التعديل بحالات إيقاف النشاط التجاري لأصحاب المحال، حيث يشترط إخطار أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والحصول على موافقتها المسبقة.

ملاحظة: يعدل هذا القرار حكماً باللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1988 الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 487 لسنة 1991.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1988م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 487 لسنة 1991م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1988م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
  • كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات رقم م ع 5 – 266 المؤرخ في 26-01-1993 م.

قررت

مادة 1

يعدل نص الفقرة د من المادة 40 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 487 لسنة 1988م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1988م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادى المشار اليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

فقرة د من المادة 40:

د. اذا أوقف صاحب المحل نشاطه لمدة تزيد على ستين يوماً دون اخطار أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات وموافقتها على الأسباب المؤيدة لذلك.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 22/ شعبان/ 1402 و. ر الموافق: 13/ النوار/ 1993 م

التوقيع

  • الاسم: أبوزيد عمر دوردة
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 21 شوال 1413 هـ
  • الموافق: 13 فبراير 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.