قرار رقم 120 لسنة 1993 م بشأن تعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1988 المتعلق بالنشاط الاقتصادي

التاريخ: 27 يونيو 2025

ملاحظة: يعدل هذا القرار حكماً باللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1988 الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 487 لسنة 1991.

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يعدل نص الفقرة د من المادة 40 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 487 لسنة 1988م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1988م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادى المشار اليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

فقرة د من المادة 40:

د. اذا أوقف صاحب المحل نشاطه لمدة تزيد على ستين يوماً دون اخطار أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات وموافقتها على الأسباب المؤيدة لذلك.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 22/ شعبان/ 1402 و. ر الموافق: 13/ النوار/ 1993 م

التوقيع

ls.org.ly