ملاحظة: يعدل هذا القرار حكماً باللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1988 الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 487 لسنة 1991.
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1988م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 487 لسنة 1991م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1988م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
- كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات رقم م ع 5 – 266 المؤرخ في 26-01-1993 م.
قررت
مادة 1
يعدل نص الفقرة د من المادة 40 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 487 لسنة 1988م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1988م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادى المشار اليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
فقرة د من المادة 40:
د. اذا أوقف صاحب المحل نشاطه لمدة تزيد على ستين يوماً دون اخطار أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات وموافقتها على الأسباب المؤيدة لذلك.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 22/ شعبان/ 1402 و. ر الموافق: 13/ النوار/ 1993 م