Skip to main content

الجريدة الرسمية سنة 1971 م العدد 6 السنة التاسعة

نشر في 17 فبراير 1971

الجريدة الرسمية سنة 1971 م العدد 6 السنة التاسعة

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

    قرارات مجلس الوزراء 

    • قرار بشأن اعتبار مدة الخدمة في المؤسسات الايطالية السابقة للتأمين الاجتماعى مدة خدمة عامة لأغراض التقاعد.

    قرارات الوزراء 

          • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 735 لسنة 1970 م بتقسيم المتصرفيات إلى مديريات.
          • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 773 لسنة 1970 م باعتماد قرار الهيئة المؤقتة لبلدية توكرة بشأن فرض رسوم المياه.
          • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 1 لسنة 1971 م بتعديل دائرة اختصاص مديريتين بمتصرفية البيضاء.
          • قرار وزير الاقتصاد رقم 99 لسنة 1970 م بفتح باب استيراد البصل الجاف.
          • قرار وزير المواصلات بتشكيل لجنة شئون الموظفين.
          • قرار وزير المواصلات بإلحاق ترخيص الدراجة العادية بمحرك بترخيص قيادة الدراجات النارية.
          • قرار وزير المواصلات بتفويض مديري الإدارات العامة بوزارة المواصلات في التوقيع على بعض العقود.

          إعلانات

          • إعلان بشأن غرفة مقاصة طرابلس.
          • إعلان بشأن تسجيل جمعية تعاونية.

          نشرت بأمر وزير العدل.