الجريدة الرسمية سنة 1971 م العدد 2 السنة التاسعة
نشر في 7 يناير 1971
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1971
- العدد: 2
- الترتيب السنوي: السنة التاسعة
- سنة الاستقلال: الحادية والعشرون
الجريدة الرسمية سنة 1971 م العدد 2 السنة التاسعة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 141 لسنة 1970 م بشأن الإذن لوزارة المواصلات بأداء تكاليف توريد وتركيب محطة إرسال واستقبال بمطار غدامس.
- قانون رقم 142 لسنة 1970 م بشأن الأراضي والآبار القبلية.
- قانون رقم 143 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1968 م في شأن الساحة.
- قرار بإضافة اسم شخص إلى الجدول المرافق للقانون رقم 57 لسنة 1970 م.
- قرار بندب وكيل لديوان المحاسبة.
- قرار بقبول استقالة ضابط بالشرطة.
- قرار بشأن المتاجر المستردة من الطليان الى المواطنين.
- قرار بتعيين محافظ.
- أمر بعودة بعض الأشخاص من الخارج.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار بتشكيل وفد الجمهورية العربية الليبية لدى المؤتمر الواحد والعشرون لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط الأوبك.
- قرار بالموافقة على التخلي الكامل عن بعض مناطق عقود امتياز بترولية وتخصيصها للمؤسسة الليبية الوطنية للنفط.
- قرار بالاذن لوزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاقد بطريق الممارسة.
- قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء.
- قرار بتعديل في لائحة المناقصات والمزايدات.
- قرار بندب بعض موظفي وزارة النفط لشغل وظائف أخرى بالوزارة.
- قرار بندب مدير عام للإدارة العامة للشئون الاقتصادية.
- قرار بإنهاء إعارة موظف.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الاقتصاد بالاذن بتملك عقار.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 76 لسنة 1970 م بتحديد هامش ربح بيع الأسماك الطازجة.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 90 لسنة 1970 م بحظر استيراد السجاد المصنوع يدوياً.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 93 لسنة 1970 م بالسماح باستيراد التن المعلب.
- قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بحل الجمعيات النسائية.
- قرار وزير المواصلات بشأن استبدال تراخيص القيادة الصادرة من السلطات الرسمية الأجنبية.
- قرار وزير المواصلات بنقل أموال من بند الى بند في ميزانية التنمية للعام المالي 71/70 م.
إعلانات
- مصرف ليبيا بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 نوفمبر 1970 م.
- إعلان بشأن غرفة مقاصة طرابلس.
نشرت بأمر وزير العدل.