قرار رقم 57 لسنة 1995 م بشأن قيد محرر عقود
صدر في 24 يونيو 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يونيو 1995
- رقم التشريع: 57
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 57-1995-DEC-CERC
قرار صادر عن لجنة قيد محرري العقود في ليبيا، يقضي بقيد محرر عقود جديد في دائرة محكمة الجبل الأخضر الابتدائية، وذلك بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 6/ 1424 ميلادية.
قررت اللجنة مايلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الجبل الأخضر الابتدائية.
- الأخ/ عبد الرسول أحمد مرعى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- (النص الأصلي للتاريخ: 24/ 6/ 1424 ميلادية).
التوقيع
- الاسم: محمد عبد الفتاح الزهراء
- الصفة: رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- التبعية: وزارة العدل
- صدر في: 26 محرم 1416 هـ
- الموافق: 24 يونيو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.